جلسة 20 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي
خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وبدر الدين السيد البدوي.
---------------
(202)
الطعن رقم 1912 لسنة 58
القضائية
(1)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة ثاني درجة
"الإجراءات أمامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
وجوب حضور المتهم بنفسه
في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.
الأصل أن جميع الأحكام
الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً. حضور وكيل عن الطاعن أمام
محكمة ثاني درجة - اعتبار الحكم غيابياً. أساس ذلك؟
عدم جواز الطعن بالنقض في
هذا الحكم. ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
ميعاد المعارضة في الحكم
المذكور لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم.
(2) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
معارضة. نيابة عامة.
كون الحكم قابلاً للطعن
فيه بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في
المعارضة أو فوات ميعادها.
(3)حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على
الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
تحرير الحكم بخط غير
مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع
من إيجاب تسبيب الأحكام.
استحالة قراءة أسباب
الحكم. تجعله خالياً من الأسباب.
----------------
1 - لما كانت الفقرة
الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170
لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب
القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن
حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر
في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري إذ العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في
المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض في
الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً وكان الثابت من المفردات المضمومة
أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فإن باب المعارضة في هذا الحكم يظل
مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول.
2 - من المقرر أنه إذا ما
كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم، فلا يجوز للنيابة
العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.
3 - لما كان الشارع يوجب
في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني
عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو
عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه
يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به، أما تحرير
الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا
يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم قد
خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق
الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها
قانوناً، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد كل من 1 - ..... 2
- .... 3 - ..... "قضى ببراءته" 4 - وزير المالية 5 - مدير عام
مصلحة الضرائب 6 - مراقب عام مأمورية ضرائب الورش والآلات. بوصف أنهم: الثلاثة
الأول ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي - الإقرار الضريبي له بطريق الغش بقصد الإضرار
به واستعملوا هذا الإقرار بأن قدموه إلى مأمورية الضرائب. وطلب عقابهم بالمادة 215
من قانون العقوبات. وإلزامهم والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا له مبلغ واحد
وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل
وكفالة مائة جنيه لكل. وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالنسبة لكل من
الرابع حتى السادس وإلزام المتهمين سالفي الذكر بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية
مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهما
ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمهما مائة جنيه لكل وذلك
بالنسبة للشق الجنائي وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن كل من الأستاذ/
....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
من حيث إن الطاعنة
الأولى...... استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بحبسها سنة مع الشغل
عن تهمتي تزوير محرر عرفي واستعماله ولم تحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية وإن حضر
عنها وكليها، فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها المطعون فيه، موصوفاً بأنه حضوري،
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بتغريمها مائة جنيه والتأييد
فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في
الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من
محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الأثر
ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قابلاً
للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو
غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك، وكانت
المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق
المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن
بعد للطاعنة فإن باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بطريق
النقض غير مقبول ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة.... لما
كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا ما كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه
بالمعارضة من جانب المتهم، فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد
الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها، وكانت الطاعنة الأولى لم تعلن بعد بالحكم
الغيابي المطعون فيه، فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يكون غير مقبول
ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة بالنسبة للطاعنة الأولى.
ومن حيث إن طعن المحكوم
عليه..... وطعن النيابة العامة بالنسبة له قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى طعن
النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم
المطعون ضده مائة جنيه قد خالف القانون لأن العقوبة المقررة لجريمة التزوير التي
دانه بها ووفقاً لنص المادة 215 من قانون العقوبات هي الحبس مما يوجب نقضه وتصحيحه.
ومن حيث إن مما ينعاه
المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محرر عرفي
واستعماله قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه هو
الذي حرر بخطه التوقيع المزور على المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن
عبارات عديدة منها يكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم. لما
كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من
حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه
على مسوغات ما قضى به، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة،
أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم، وكان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته وكانت ورقة
الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من
مقومات وجودها قانوناً، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
والتقرير برأي فيما أثاره كل من الطاعن الثاني...... بطعنه والنيابة العامة في
طعنها بالنسبة له، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني
والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق