الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 4185 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 142 ص 861

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(142)
الطعن رقم 4185 لسنة 59 القضائية

تهرب ضريبي "ضريبة استهلاك" كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب منها. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.
تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إنتاج خمور لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك بيان نوع الخمور ومقدارها. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر. وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: لم يسدد ضريبة الاستهلاك على السلعة المبينة بالمحضر. المتهم الثاني: أنتج خموراً غير مسدد عنها رسم الضريبة. وطلبت عقابهما بالمواد 2، 4، 9، 13، 17، 23، 27، 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 96.560 مليمجـ على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز صدفا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 96.560 مليمجـ وتعويض لا يتجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة عدم سداد ضريبة الاستهلاك والثاني بجريمة إنتاج خمور غير مسدد عنها الرسم المقرر قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط بمحضره المؤرخ 21/ 1/ 1982 أنه طبقاً لأحكام المواد من 47 - 52 ق 133 لسنة 1981 بفرض ضريبة الاستهلاك وبناء على تكليف السيد رئيس مأمورية أسيوط فقد توجه ومعه السيد...... معاون المأمورية إلى محل بقالة المتهم الأول..... بناحية الغنايم قبلي حيث تقابل معه وعرفه بمأموريته وطلب منه مراجعة ترخيص نقل سوائل كحولية والفواتير ومراجعة الأرصدة المتبقية من كمية المشروبات الروحية الموجودة بمحله فلم يمانع المتهم في ذلك وبالمراجعة تم ضبط كمية من الخمور ثابت بيانها بمحضر الضبط وهو من إنتاج شركة....... الخاصة بالمتهم الثاني...... ولم يقدم المتهم الأول عن تلك الكميات المضبوطة أية مستندات تثبت مصدرها وقد قام بأخذ عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بأسيوط وقام بتحريز باقي المضبوطات وتركها في حراسة المتهم والتحفظ عليها بعد أن قام بأخذ إقرار عليه بذلك، وبسؤال المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه قبل التصالح فيها وأنه غير مسئول عن نتيجة التحليل إذ أن المحل المنتج هو المسئول عن ذلك، وبالاطلاع على تقرير معامل التحليل تبين أن العينة تعتبر مطابقة للمواصفات القياسية". ثم خلص الحكم إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين استناداً إلى ما أثبته محرر محضر الضبط في محضره. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر، وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق