برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين /صلاح عطية، وحسن عشيش، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
-----------
- 1 باعث . شيك بدون رصيد . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه النعي بأن الشيك تحرر تأمينا
لعقد قرض غير مقبول . علة ذلك .
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك
المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع
عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التي
تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر
تأميناً لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن
يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات.
- 2 باعث . شيك بدون رصيد
سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . توافره الدفع بتعذر توفير
مقابل الوفاء بالشيك لغل يد الطاعن عنه بسبب فرض الحراسة . دفاع ظاهر البطلان .
علة ذلك؟
من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد
علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، فلا عبرة بما يدفع به
الطاعن من عدم استطاعته تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك بسبب فرض الحراسة إذ أنه
كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك، فدفاع الطاعن
المستند إلى تعذر توفير مقابل الوفاء لغل يده عن الإدارة لفرض الحراسة هو مما لا
يستأهل رداً لظهور بطلانه.
- 3 شيك بدون رصيد
تغاير تاريخ اصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه . لا ينال من انعطاف
الحماية القانونية عليه . ما دام لا يحمل الا تاريخا واحدا ? أساس ذلك؟
من المقرر أن تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض
صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً
واحداً، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك
ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد
الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد
إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد.
- 4 تعويض . دعوى " دعوى مدنية . قبولها". مسئولية "مسئولية
مدنية".
علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد غير مؤثر المطالبة
بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك .
شرط قبول الدعوى المدنية فيها .
من المقرر أنه لا عبرة بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد
للساحب في البنك المسحوب عليه وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس
المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت
بالشيك فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ
وضرر ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة
جنح دمياط ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع
علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له
مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه
بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك
المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء
شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال
بحق الدفاع ذلك أن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات قام على أن الشيك موضوع الدعوى
قدمه كوسيلة ائتمان ضمانا لعقد قرض هذا إلى أنه قد فرضت الحراسة على الشركة التي
عين شريك آخر حارس عليها وبذلك فقد تعذر على الطاعن تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك
إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحفل بهذا الدفاع ولم يعرض
له بقول رغم جوهريته، وقد أعطي الشيك تاريخ سابق على التاريخ المثبت به، هذا إلى
أن البنك الذي أبرم عقد القرض وتحرر الشيك وفاء له كان يعلم بصدوره دون أن يكون له
رصيد إذ أن الحساب الجاري للشركة بذات البنك لا يفي بالقيمة بما تنتفي معه صفته في
الدعوى المباشرة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة
تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337
من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء
ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه
قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله
الطاعن من أن الشيك تحرر تأميناً لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، إذ أن
الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من
مميزات. لما كان ذلك وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد
يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، فلا عبرة
بما يدفع به الطاعن من عدم استطاعته تغطية الرصيد ليفي بقيمة الشيك بسبب فرض
الحراسة إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك،
فدفاع الطاعن المستند إلى تعذر توفير مقابل الوفاء لغل يده عن الإدارة لفرض
الحراسة هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه. لما كان ذلك وكان تغاير تاريخ إصدار
الشيك عن تاريخ استحقاقه - على فرض صحته - لا ينال من انعطاف الحماية القانونية
عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في
هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ
السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق
وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد. لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه لا عبرة بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب
في البنك المسحوب عليه وكان الثابت من الحكم أن الدعوى قد أقيمت على أساس المطالبة
بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك
فإنه يكون بذلك قد توافر للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر
ورابطة سببية، ومن ثم تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق