برئاسة السيد المستشار / ناجي أسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وإبراهيم عبد المطلب،
وبدر الدين السيد.
-------------
- 1 تبديد . جريمة " اركان الجريمة". خيانة امانة . قصد جنائي
جريمة خيانة الأمانة . تحققها بكل فعل يدل علي أن الأمين اعتبر المال
الذي أؤتمن عليه مملوكا له . يتصرف فيه تصرف المالك القصد الجنائي في هذه الجريمة
. مناط تحققه ؟ تحدث الحكم استقلالا عن ذلك القصد . غير لازم . كفاية أن يكون
مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة
بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم اليه اضرارا به.
لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر
المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي
فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو
كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت
يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة
صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني
قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم
إضراراً به، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ تقدير ذلك كله، فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 2 إثبات " شهود". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره". محكمة الموضوع "الاجراءات امامها".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته
المقدمة منه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح. مادام لم يطلب ذلك بجلسة
المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها
للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي
يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير
تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى،
وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن وإن طلب من محكمة أول درجة
سماع شهود نفي إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة، فلا تثريب عليها
إذا هي لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه منها أثناء المرافعة واقتصر على
إبدائه في مذكرته التي قدمها بعد إقفال باب المرافعة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة
المملوكة لزوجته "المدعية بالحقوق المدنية" والمسلمة إليه على سبيل
الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون
العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. ثانياً: بحبس المتهم شهراً
مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق
المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة
المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه
موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض لدفاع الطاعن ورد
عليه بما يطرحه، وكانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر
المال الذي أؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائي
فيها بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو
كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت
يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة
صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفاداً - من ظروف الواقعة المبينة به - أن الجاني
قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضراراً
به، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ تقدير ذلك كله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال
باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق
الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه
سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل
إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعن وإن طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفي إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام
محكمة ثاني درجة، فلا تثريب عليها إذا هي لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه
منها أثناء المرافعة واقتصر على إبدائه في مذكرته التي قدمها بعد إقفال باب
المرافعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله،
مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق