الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 842 لسنة 59 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 105 ص 626

جلسة 8 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(105)
الطعن رقم 842 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري. دون سواه. عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات.
متى يكون الإجراء جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته؟
(2) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
- استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.

----------------
1 - إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
2 - إن النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة"، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تفريد العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - قتل.... عمداً بأن طعنه بمطواة قرن غزال طعنتين متفرقتين في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته. ثانياً: أحدث عمداً...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح (سكين) على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 234/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً ثانياً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم واحد والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والنفاذ والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ والضرب البسيط قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي ودون تقديمه تقريراً اجتماعياً بشأن حالة الحدث وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذاك تقريره عن الحدث المعنى، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق