جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس
المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وفريد عوض ومحمد طلعت الرفاعي.
--------------
(182)
الطعن رقم 5482 لسنة 58
القضائية
(1)حكم
"بياناته" "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2)نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب وفق نص
المادة 336 عقوبات. ما يلزم لتوافرها؟
ما يشترط لوقوع جريمة
النصب بطريق الاستعانة بآخر؟
----------------
1 - لما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم
بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت جريمة النصب
كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال
وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه
ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على
أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة
على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات وكان من المقرر أنه يشترط لوقوع
جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني
وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق
المملوكة لـ..... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بأنه قد عثر على مظروف به
مبلغ 850 جـ وقام بإعطائه إياه وتمكن المتهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك
الأشياء. وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً
عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف
التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب
ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ولم يستظهر دور الطاعن
فيها ولم يبين وجه استدلاله ببلاغ المجني عليه على ثبوت التهمة مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى أخذاً مما جاء
ببلاغ المجني عليه بما مؤداه أنه أثناء تواجده بمنطقة الإبراهيمية استفسر منه أحد
الأشخاص عما إذا كان المظروف الملقى أرضاً يخصه فأجابه نفياً فالتقطه المتهم
واصطحب المجني عليه في اتجاه سيدي جابر لاستطلاع محتويات المظروف فتبين أن به
نقوداً لا يعلم قيمتها وأن المتهم وضع المظروف ملفوفاً في منديل داخل حقيبته.
وأثناء سيرهما قابلهما شخص آخر واستفسر من المتهم عن المظروف وقرر أن بداخله مبلغ
850 جنيه فأنكره المتهم ثم عاد إليه ذلك الشخص ثانية وادعى أن أحد المارة قد شاهد
المتهم أثناء التقاطه المظروف فوعده المتهم بإعادته بعد أن ادعى للشخص السائل بأن
المجني عليه شقيقه وقد طلب المتهم من المجني عليه تسليم ذلك الشخص ما يتحلى به من
خواتم ضماناً لإعادة المظروف. وبعد ذلك تبين أن المظروف يحتوي على بعض الأوراق
البيضاء. وبعد أن أورد الحكم واقعة الدعوى على هذه الصورة استطرد إلى القول بثبوت
التهمة قبل المتهم من أقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة. لما
كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به
أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت
منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها
وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من
قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه
بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر
باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في
مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو
إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في
المادة 336 من قانون العقوبات وكان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق
الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا
من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الصلة بين
الطاعن والشخص الآخر الذي سلمه المجني عليه ماله وما صدر عن المتهم من قول أو فعل
مما حمله على التسليم في ماله فإنه يكون قاصر البيان هذا فضلاً عن أن الحكم
المطعون فيه إذ اقتصر على بيان واقعة الدعوى كما وردت ببلاغ المجني عليه دون إيراد
فحوى أقواله بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تساند إليها في قضائه
بالإدانة ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة
الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما
يثيره الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق