جلسة 18 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
---------------
(129)
الطعن رقم 2983 لسنة 57 القضائية
(1) محال صناعية وتجارية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 جائز. علة ذلك؟.
(2) محال صناعية وتجارية. نقض "ميعاده". إعلان.
الحكم الحضوري الاعتباري لا يسري ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي ثبت فيه علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم.
مثال في جريمة إقامة وإدارة محل بدون ترخيص.
(3) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب معيب". محلات صناعية وتجارية.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من بيان نوع المحل موضوع الجريمة وطبيعة عمله ونشاطه لبيان ما إذا كان معاقباً على إقامته وإدارته بدون ترخيص. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أقاموا وأداروا المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه والغلق. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بجلسة 20/ 10/ 1983 - وهو التاريخ الصحيح للحكم حسبما يبين من المفردات المضمومة - قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه طبقاً لنص المادة 21 من القانون - المار ذكره - وكان الطاعنون قد قرروا بالطعن بالنقض في هذا الحكم، فإن الطعن يكون جائزاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1983، ولم يقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984، ولم يودعوا أسباب طعنهم إلا في تاريخ 12 من يناير سنة 1985، بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً. فإن ميعاد الطعن فيه لا يسري إلا من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعنين بصدوره، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد أعلنوا بالحكم المطعون فيه أو علموا به رسمياً قبل يوم 29 من ديسمبر سنة 1984 وهو اليوم الذي قرروا فيه بالطعن بالنقض، فإنه يتعين اعتبار ذلك اليوم بدء تاريخ العلم الرسمي بالحكم. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في الميعاد المحدد قانوناً. فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد واستوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل بدون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن مصانع الطوب الأحمر لم تدرج بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976 ضمن مصانع الطوب المحظور إقامتها أو إدارتها بدون ترخيص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهمين بتاريخ 15/ 11/ 1982 أقاموا وأداروا المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بمحضر الضبط سالف الذكر، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ - ج، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع المحل الذي دان الطاعنين بجريمتي إقامته وإدارته بغير ترخيص وطبيعة العمل أو النشاط الذي يزاول بذلك المحل، حتى يتيسر الوقوف على ما إذا كان المحل - موضوع الدعوى الراهنة - من ضمن المحال المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والمعاقب على إقامتها وإدارتها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فإنه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق