ومن حيث ان المادة 49 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ويبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوطه .
ومن حيث ان الادعاء بالتزوير لا يعدوا ان يكون وسيلة دفاع فى ذات الموضوع الدعوى والسير فى تحقيقه لا يكون الا من قبيل المضى فى اجراءات الخصومة الاصلية شانه فى ذلك شان اية منازعة فى واقعة من وقائع الدعوى يتوقف عليها الحكم فى موضوعها وكاما كان الادعاء بالتزوير منتجا فى اصل النزاع فلا يتصور امكان الحكم فى الدعوى قبل الفصل فى امر التزوير .
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك وكان سند الجهة الادارية فى الزام المدعى عليه الثانى متضامنا مع المدعى عليه الاول يرتكز اساسا على التعهد المدون بطلب الالتحاق بالبعثة المشار اليها فان ادعاء - المدعى عليه الثانى بتزوير توقيعه على ما سلف البيان وانكاره التوقيع على المستند المتقدم ذكره وتحديده وسيلة اثبات تزوير توقيعه يكون منتجا فى الدعوى ولا حجة فى القول فى ان توقيع المدعى عليه الثانى تم امام موظفين عموميين ذلك لان المدعى عليه الثانى قد حدد موضع التزوير مقررا بان التوقيع الوارد على التعهد المشار اليه ليس توقيعه ولم يصدر منه وان وسيله اثبات التزوير هو اهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من الاجراءات وهو ما يكفى لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير دون ان ينال من اقتناعها هذا ان التوقيع تم امام موظفين عمومين اذ ان الطاعن لم يسند تزوير توقيعه الى جهة الادارة - ومن ثم يكون الادعاء بتزوير توقيع المدعى عليه الثانى قائما على سند سليم من القانون - واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الطعن بالتزوير وتغريم المدعى عليه الثانى مبلغ خمسة وعشرين جنيها يكون قد خالف القانون .
ولما كان الامر كذلك وكان الفصل فى موضوع الدعوى بالنسبة للطاعن يتطلب بادئ الامر حسم النزاع حول صحة التوقيع المدعى تزويره لذلك فقد تعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تقدم وبقول ادعاء المدعى عليه الثانى تزوير توقيعه على التعهد السالف الذكر - ويندب رئيس مكتب ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاه وابداء الراى فى صحة او تزوير توقيع المدعى عليه الثانى السيد / ... على التعهد المدون بالصفحة الرابعة من طلب الالتحاق ببعثة كيمياء الصباغة والطباعة رقم 2/93 المشار اليها باسباب هذا الحكم وصرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على اوراق الدعوى وما يرى لزوم الاطلاع عليه من اوراق بالجهات الرسمية او غيرها واستكتاب المدعى عليه الثانى - مع ابقاء الفصل فى المصروفات حتى الفصل فى موضوع الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق