الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يناير 2024

الطعن 1481 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 121 ص 626

جلسة 18 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه؛ ومحمد حلمي راغب؛ ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

---------------

(121)
الطعن رقم 1481 لسنة 49 القضائية

(1) عمل. جريمة. قانون. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون" عقوبة. "تطبيقها".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة. من الجرائم العمدية. لا ارتباط بينهما. انتهاء الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما. خطأ في تطبيق القانون.
(2) محكمة النقض. "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي. حق محكمة النقض في تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان وانتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم، والأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم في كل من التهم الثلاث لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها. من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل من التهم الثلاث وذلك إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ارتكب الجرائم الآتية: (1) عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وقاية من الحريق. (2) عدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة. (3) عدم نظافة أرضية الورشة وبياض الجدران. (4) عدم توفير الإسعافات الأولية. وطلبت عقابه بالمواد 3، 4، 5، 108، 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 3، 4، 5 من القرار رقم 48 لسنة 1967. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن جميع التهم للارتباط. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات من التهمة الأولى والثانية وتغريمه جنيهين عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم توفير أجهزة الإطفاء وعدم وضع التوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وعدم نظافة الورشة وبياض الجدران قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حق المطعون ضده المادة 33/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين الأولتين وقضى عليه فيهما بعقوبة واحدة مع أنهما غير مرتبطتين ولم يقعا لغرض واحد مما كان لازمه توقيع عقوبة في كل منهما كما أنه نزل بعقوبة الغرامة التي أوقعها عليه في الجريمة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم، فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه نزل كذلك بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً طبقاً للمادة 229 من القانون 91 سنة 1959 في جريمة نظافة أرضية الورشة وبياض الجدران والتي عاقب المطعون ضده بمقتضاها إذ قضى بتغريمه عنها مائتي قرش في حين أن المادة قد نصت على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسون جنيهاً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم في كل من التهم الثلاث لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل من التهم الثلاث وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق