جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد الله ومصطفى كامل.
-------------
(147)
الطعن رقم 5068 لسنة 59 القضائية
تهريب ضريبي "الضريبة على الاستهلاك". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
من هم الأشخاص الملزمين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك؟ والسلع التي يجب أن يتضمنها؟ والمدة التي يجب الوفاء بالضريبة خلالها؟ وأثر الإخلال بهذا الالتزام؟ المادتان 4 مكرراً و54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته ملتزماً بالضريبة على الاستهلاك (صاحب محل شرائط فيديو) تهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه والمقررة قانوناً بأن لم يقدم بياناً إلى المصلحة بما لديه من رصيد في الميعاد والمحدد قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 مكرراً 53، 54 مكرراً من القانون 133 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 102 لسنة 1982 والبند 94/ ب من الجدول المرافق المعدل بالقرار رقم 360 لسنة 1982. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10660 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيهاً وألزمته بأداء الضريبة المستحقة وثلاثة أمثالها تعويضاً وبدل مصادرة يساوي قيمة السلع محل الضريبة. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها وعلى استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وإلزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، ونصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الإخلال بهذا الالتزام في حكم التهرب من الضريبة والبين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 133 لسنة 1981، ومن ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع وبأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول ولم تعد في حيازة المنتجين أو المستوردين لها وهما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك، ولما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجاري - على ما تفصح عنه أسباب الطعن والمستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التي نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها، وملتزماً بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت للضريبة على الاستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول ولم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين، فإن ما يثيره من منازعة في شأن التزامه بالإخطار وأداء الضريبة عما وجد بمحله من "أشرطة الفيديو" بعد إخضاعها لضريبة الاستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجي أو مستوردي تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير ولا ينوي بيعها لا يكون له محل، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجاري - كانت لا تزال صالحة للتداول ومطروحة لهذا الغرض ولم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان والتفاته عما قدمه الطاعن في هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق