الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2023

الطعن 6803 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 47 ص 300

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال وجابر عبد التواب.

-------------

(47)
الطعن رقم 6803 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في ذلك. أساس ذلك؟
(2) قانون تفسيره". محال صناعية. عقوبة "توقيعها".
العقوبة المقررة لإقامة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.

--------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 3، 11" ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والإزالة، فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه والإزالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام محلاً صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل ومحكمة جنح مركز المحلة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والغلق والإزالة والمصاريف. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده وإذ كان ذلك، وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة إقامة محل صناعي - قمينة طوب دون ترخيص - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة، على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والغلق والإزالة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه أقام محلاً صناعياً - قمينة طوب دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة عملاً بالمواد 1، 2، 17،18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل فاستأنف المطعون ضده ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 3، 11" ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والإزالة، فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه والإزالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق