جلسة 9 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.
---------------
(61)
الطعن رقم 1337 لسنة 58 القضائية
(1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) استئناف "التقرير به. ميعاده". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فصل في شكل الاستئناف بعدم القبول.
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
(3) جريمة "أركانها". حيازة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دخول عقار بقصد منع حيازته.
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(4) نقض "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه من الخصوم. مشروط باستئناف الحكم الابتدائي واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
قبول الاستئناف شكلاً. شرط للاتصال بموضوعه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم دخلوا عقار مملوكا لـ........ وذلك بقصد منع حيازته له بالقوة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قد قرر بالطعن بمثابته نائباً عن المحكوم عليه الرابع....... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ قام دفاع الطاعنين على أن الأرض المتنازع عليها لم تخرج من حيازتهم لصورية محضر تسليمها إلى المطعون ضده المدعي بالحق المدني - بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات ودانهم بالجريمة المتقدمة رغم عدم توافر أركانها، كما رفضت المحكمة في درجتي التقاضي الاستجابة إلى طلب المدافع عنهم سماع شهود الحادث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث فقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافهما شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، ولما كانت أوجه النعي التي يثيرها هذان الطاعنان خاصة بالموضوع، وكان الحكم الاستئنافي - فيما يتصل بهما - لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله - وقضاؤه في ذلك سليم فإن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فإن طعنهما يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن الأول، فإن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانته بجريمة دخول عقار في حيازة الغير - المطعون ضده - بقصد منع حيازته بالقوة وألزمه بالتعويض على سند من أنه وباقي المتهمين قاموا بوضع يدهم على الأطيان الزراعية موضوع النزاع بعد أن تم تسليمها إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم رسمي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان الحكم لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول أرض النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافهم كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً. ذلك أن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق