الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 2819 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 128 ص 769

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

----------------

(128)
الطعن رقم 2819 لسنة 59 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ما له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
(7) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

---------------
1 - لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
2 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
4 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
5 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثاني هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة - ومن ثم فإن ما حصله الحكم في هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه وانحسرت عنه الخطأ في الإسناد. هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثاني للتدليل على أن 250 شجرة من الشجرات المضبوطة في أرض ليست في حيازته.
6 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة هذا الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
7 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.
8 - من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة. وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم زرعوا نباتاً ممنوعاً زراعته (نبات القنب الهندي) المبين بالتحقيقات وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالتهم إلي محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 38، 34/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 57 قضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 34/ ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والبطلان ذلك بأنه لم يعرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات والدفع بشيوع التهمة لاشتراك أولاد الطاعنين وأزواج بناتهم معهم في الزراعة، وذلك بما لا يسوغ على توافر قصد الاتجار مستنداً إلى كبر الكمية بالنسبة للطاعنين مغفلاً إياها بالنسبة لأحدهم وإلى شد الزراعة إلى عيدان، وحدد الكمية المضبوطة بأرض الطاعن الثاني بـ 291 شجرة على خلاف الثابت بالأوراق من أنها إحدى عشرة شجرة فقط، هذا إلى أن الحكم صدر في الجناية...... لسنة 1986 الواسطى دون أن تتضمن بياناته أنه صدر في جنايتين أخرتين منضمين، كما ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر بناء على أمر إحالة مسطور به تطبيق الجدول رقم 15 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وهو ما لا يتضمنه القانون، كما دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضبط إحدى عشرة شجرة بأرضه مضيفاً إليها 250 شجرة ضبطت في أرض شقيقه...... على النحو الثابت ببطاقة الحيازة المقدم للمحكمة، هذا إلى أن الحكم رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام المأذون له بالتفتيش باشتراك ثلاث من رجال الزراعة معه دون أن يكونوا من مأموري الضبط القضائي ودون أن يخوله الإذن هذا، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره في هذا الصدد، وما يثيره الطاعن الثاني بصدد القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد، خاصة أنه من المقرر أيضاً أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وهو ما التزم به الحكم صحيحاً في إطراح هذا الدفاع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على النبات المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثاني هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة - ومن ثم فإن ما حصله الحكم في هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه وانحسرت عنه الخطأ في الإسناد. هذا فضلاً على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثاني للتدليل على أن 250 شجرة من الشجرات المضبوطة في أرض ليست في حيازته ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة هذا الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - وكان الحكم المطعون فيه، وإن خلت ديباجته من بيانات الجنايتين المضمومتين إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت هذا البيان وأنها تضمنت قراراً للمحكمة بضم الجنايتين المشار إليهما إلى الجناية الرقيمة...... لسنة 86 الواسطى ليصدر فيهما حكم واحد، هذا فضلاً على أن من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق