الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 6398 لسنة 74 ق جلسة 3 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، أحمد رشدي سلام عصام توفيق و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / سيد عثمان .

---------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان من المقرر أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبولاً ، وكان المطعون ضده الثالث قد تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قبول إدخاله لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .
ولما كان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم ندبه للجنة خبراء ثلاثية لا يعدو عن كونه نعياً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يكون معه النعى غير مقبول .
وإذ كان من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً إستحالة مطلقة بسبب سابق على الالتزام فإنه يجعل العقد باطلاً وكان البين من الأوراق صدور قرار محافظ الفيوم رقم 767 لسنة 1964 باعتماد خطوط التنظيم للمنطقة الكائن بها أرض النزاع وترتب على ذلك ضياع قدر كبير منها وذلك قبل تحرير العقد المؤرخ 6 / 5 / 1982 محل التداعى بما يفيد علم الطاعنة به فإن محل الالتزام هنا يكون فى الأساس مستحيلاً بما يبطل العقد ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم أخذه بالسبب الأجنبى كسبب لإستحالة التنفيذ على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق