الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 8368 لسنة 81 ق جلسة 16 / 9 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدى طاهر حسام سيف ، أسامه على نواب رئيس المحكمة والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 9 من صفر سنة 1443ه الموافق 16 من سبتمبر سنة 2021م .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8368 لسنة 81 القضائية .

: والمرفوع من
...........المقيم / بطناح مركز المنصورة .
: ضد
1 ........... .
المقيم / المنصورة .... قسم ثان المنصورة .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم وتحصيل الواقع فى الدعوى وعليها تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون فى حدود طلبات الخصوم وسببها وأنه من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب سابق على الالتزام فإنه يجعل العقد باطلاً وأنه من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى قد حددت مده سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد وأنه من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى هى الحكم ببطلان عقدى البيع المؤرخين 7/8/1995 ، 12/8/1997 والتعويض لأن الأرض المبيعة لا وجود لها فى الواقع وخلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى أن الالتزام بنقل الملكية فى عقدى البيع سالفى البيان قد نشأ إلا أنه وقع باطلاً لتجهيل العين المبيعة واستحالة التنفيذ استحالة مطلقة وانتهى إلى أن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضى خمس عشره سنة من تاريخ إبرام العقد وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وله معينه فى الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن تعييب هذا الاستخلاص بشأن تكييف دعوى النزاع وما ترتب عليه بشأن التقادم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثانى فى هذا الخصوص على غير أساس . وأنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر استئنافه على طلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الدعوى بالتقادم الثلاثى واحتياطياً القضاء برفض الدعوى ومن ثم فإن نطاق الاستئناف قد تحدد بهذا الشق فحسب ولم يشمل ما قضى به الحكم المستأنف فى بنده الثانى برفض الدعوى الفرعية ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لها بعد أن حاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضى ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن رقم 5734 لسنة 76 ق فإن النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى بشأن عدم وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المذكور أيا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وإذ لم يبين الطاعن بالوجه الرابع من السبب الثانى أوجه الدفاع التى ينعى بها من أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها وأوجه الدفاع التى التفت عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمقرر قانوناً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق