الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

الطعن 5438 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 210 ص 1302


برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي، وحامد عبد الله.
-----------
- 1  دعوى " دعوى مدنية . الاختصاص بنظرها".
متى تختص كلا من المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية بنظر ذات الدعوى؟ مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها. أساس ذلك.
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . مثال .
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع شهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تنازل زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
-----------
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز كفر الشيخ ضد الطاعن بوصف أنه: اختلس الجهاز المسلم إليه على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس، ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع شهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تنازل زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق