جلسة 15 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.
-----------------
(64)
الطعن رقم 2998 لسنة 57 القضائية
(1) خلو رجل. إيجار أماكن. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك. أساس ذلك؟
(2) خلو رجل. إيجار أماكن. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعنة أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه هي إيجار بالجدك. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده. وتمحيصه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت المبالغ المبينة بالمحضر من المستأجر...... خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابها بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمها ستمائة جنيه وبإلزامها بأن ترد للمجني عليه مبلغ ثلاثمائة جنيه. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه التفت عن دفاعها أن العلاقة الإيجارية بينها وبين المجني عليه علاقة إيجار بالجدك يشمل المحل المؤجر بكافة محتوياته لاستخدامه براويز وذلك وفقاً للثابت بعقد الإيجار مما يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بجريمة تقاضي خلو رجل وفقاً لأحكام المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن دفاع الطاعنة المكتوب أمام كل من درجتي التقاضي جرى على أنها ليست مالكة للمحل موضوع عقد الإيجار الصادر منها للمجني عليه بل مستأجرة له وقامت بتأجيره له بالجدك أي بكل محتوياته ومشتملاته كمحل للبراويز وأنه بالتالي لا يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وقدمت المستندات التي تظاهر دفاعها لما كان ذلك وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصدارها أن الشارع إنما يؤثم اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة الواجبة قانوناً، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر، نتيجة تفاقم أزمة الإسكان. وقد أفرد الشارع الفصل الثاني من الباب الأول من القانون سالف الذكر - بعد أن خصص الفصل الأول للأحكام العامة - لأحكام تقدير وتحديد الأجرة، فأرسى القواعد الإجرائية والموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد من العاشرة إلى الثالثة والعشرين فألزم من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء لتقدير أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته، ونص في المادة الحادية عشرة على أن يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى كما نص في المادة التالية - المادة الثانية عشرة - على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص ثم بينت في عجزها كيفية تشكيلها كما نص في المادة الثالثة عشرة على إلزام مالك البناء بإخطار تلك اللجان من تاريخ نفاد أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو تاريخ شغلها لأول مرة..... كما أجازت للمستأجر أن يخطر اللجنة بشغله المكان المؤجر ثم بينت المادة الرابعة عشرة كيفية تقدير أجرة المبنى فجعلته صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني، وقد خصص الفصل الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بالتزامات المؤجر والمستأجر فألزم المؤجر في المادة الرابعة والعشرين عند تأجير المبنى أو وحدة منه - بأن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة الحادية عشرة من القانون، وهو التزام لا يتصور أن يقوم إلا في حق المؤجر للوحدة خالية، ثم حظر عليه في المادة السادسة والعشرين اقتضاء أي مبلغ إضافي بالذات أو بالواسطة زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وقضى في المادة السابعة والسبعين على عقاب من يخالف أحكام تلك المادة ثم اختتم ذلك الباب بالفصل الرابع في خصوص إيجار الأماكن المفروشة. لما كان ذلك، وكان مفاد جميع ما تقدم أن الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك لا تسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بتحديد الأجرة، فإن اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد يكون أمراً مباحاً لا عقاب عليه، وإذ كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المجني عليه عقد إيجار لمحل تجاري بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع والتصدي له وتمحيصه وإبداء رأيه في شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق