الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطعن 8421 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 62 ص 381

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(62)
الطعن رقم 8421 لسنة 58 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". تعويض.
إيقاف التنفيذ في الجنايات والجنح قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون الجزاءات الأخرى. ولو تضمنت معنى العقوبة.
الحكم بوقف تنفيذ ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المقضى بها. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد التهمة وبين واقعتها بما تتوافر به عناصرها. أساس ذلك؟

---------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، وكان الإلزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضى القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء الضريبة العامة على الاستهلاك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 10، 53، 54 مكرراً، 56، 63، 64 من القانون رقم 133 لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2273.400 مليمجـ. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ 162.390 مليمجـ كضريبة استهلاك ومثلها كتعويض ومبلغ 1623.600 مليمجـ بدل مصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم أداء الضريبة العامة على الاستهلاك وألزمه بالتعويض أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإيقاف التنفيذ بالنسبة لجميع المبالغ المقض بها مع أنه لا يصح إلا بالنسبة للغرامة - إذ هي عقوبة جنائية بالمعنى الحقيقي - أما ما عداها فهي جزاءات وإن كان فيها معنى العقوبة إلا أنها ليست عقوبات بحتة ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبة الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، وكان الإلزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضى القانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق