الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 ديسمبر 2023

القانون 186 لسنة 2023 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996

 الجريدة الرسمية - العدد 49 ( مكرر ) - في 10 ديسمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد 23 ، 24 ، 113 ، 114 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية :
مادة 23 : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
مادة 24 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .
مادة 113 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة .
مادة 114 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .



مادة رقم 2

تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى :
مادة 72 مكررًا : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 ، 72 من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق