الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب
) - في 4 ديسمبر سنة 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (306 مكررًا أ ،
306 مكررًا ب/ فقرة ثانية ، 309 مكررًا ب/ فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، النصوص
الآتية ) :
مادة (306 مكررًا أ) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة
ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض
للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات
أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى
ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية
أخرى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا
تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو
إذا كان الجانى يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع
للمجنى عليه .
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه
المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى .
مادة (306 مكررًا ب / فقرة ثانية) :
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون
أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط
تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى
وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن
مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة
بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة (309 مكررًا ب / فقرة ثالثة) :
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد
على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل
أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجانى من أصول المجنى
عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه
بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، أما إذا اجتمع ظرفان
أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق