جلسة 27 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.
---------------
(77)
الطعن رقم 169 لسنة 58 القضائية
أحداث. استئناف "ما لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً...... بآلة حادة ومطواة قصافة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت معاقبته المادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1 و7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث قسم شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الحدث بمؤسسة الرعاية الاجتماعية المختصة لمدة سنة استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتوبيخ المتهم.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق