الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 6965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 193 ص 1206


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
------------------
(193)
الطعن رقم 6965 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره. يبطله. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
2 - من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في وفاة كل من...... و...... وإصابة كل من...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليهما الأول والثاني وإصابة الآخرين. 2 - تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم...... نقل الفيوم والسيارة رقم..... نقل الفيوم والسيارة رقم...... ملاكي بني سويف. 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1973 وتعديلاته واللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العياط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام شركة التأمين الأهلية بأن تؤدي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي - القاضي بإدانة الطاعن - لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى، وأن الحكم الابتدائي غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة الجيزة الكلية. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق