الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 8965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 194 ص 1209

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
----------------
(194)
الطعن رقم 8965 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "إيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل". صلح "أثاره". دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".
عقد الصلح ماهيته؟
عرض عقد الصلح على محكمة الموضوع يوجب عليها أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية.
إلزام الطاعن بالتعويض. دون أن يعرض الحكم لدفاعه وطلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً إلى عقد الصلح الذي قدمه تدليلاً على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه. قصور.
نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه فيما قضى به في شقه الجنائي. علة ذلك؟
-------------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسباباً. ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً.
2 - لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة وطلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً إلى عقد الصلح الذي قدمه للتدليل على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا عمداً المنزل المملوك لـ....... على النحو الوارد في الأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات، كما أقام المجني عليه في تلك الدعوى دعواه بالطريق المباشر أمام المحكمة ذاتها ضد الطاعنين بذات الوصف السابق وطلب معاقبتهما بمادة الاتهام وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت ضم الجنحة...... إلى الجنحة...... ليصدر فيهما حكم واحد. ثم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه، وإلزامهما متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليه الأول، كما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك بالنسبة للمحكوم عليه الثاني.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم لطعنه أسباباً. ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن طعن...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه عن جريمة الإتلاف قد خالف القانون، ذلك أنه ألزمه بالتعويض رغم سبق تصالحه مع المدعي بالحقوق المدنية الذي تنازل عن حقوقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في أمر معين وبشروط معينة، فإن على محكمة الموضوع إذا ما عرض عليها عقد الصلح أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه المسطور بمحضر الجلسة وطلبه اعتبار الدعوى المدنية غير قائمة استناداً إلى عقد الصلح الذي قدمه للتدليل على تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن حقوقه، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق