الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023

الطعن 8242 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 68 ص 403

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(68)
الطعن رقم 8242 لسنة 58 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. قانون "تفسيره".
الحالات النفسية. ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً.
الدفاع الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن للشهود وهم والديه وشقيقته وزوجه من أنه قتل المجني عليهما، وعول على ما نقلوه عنه في هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
4 - إن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.
5 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
6 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بمقولة عدم تخلف آثار دماء من فصيلة المجني عليها بأداة العدوان المضبوطة وبملابس الطاعن التي كان يرتديها وقت الحادث وقصر الفترة الزمنية التي ارتكب فيها الحادث وعدم مقارفته له، يتمخض دفاعاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما تستقل به ولا معقب عليها فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن انهال عليها ضرباً بجسم صلب راض "شومة" قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي وأدت بحياتها. ثانياً: قتل....... عمداً بأن انهال عليها ضرباً بجسم صلب راض "شومة" فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه باعتبار أن جناية القتل الثانية قد اقترنت بالأولى.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية قتل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه على شهادات سماعية غير قاطعة في الدلالة على ارتكابه الجريمة، وأطرح دفاع الطاعن القائم على معاناته من مرض نفسي استناداً لما أورده التقرير الطبي عن مسئوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، وتمسك بعدم إمكان حدوث إصابات المجني عليهما من مثل الأداة المضبوطة بعد يومين من الحادث خالية من آثار دماء من فصيلة المجني عليهما والتي خلت منها ملابسه أيضاً، وعدم كفاية الفترة الزمنية المقول بها من جانب الشهود لارتكاب الحادث في مكان وقوعه والعودة إلى منزله، هذا إلى أن الطاعن قد اعتصم بالإنكار وصمم على عدم ارتكابه للحادث، وقد التفت الحكم عن هذه الأوجه للدفاع ولم يتناولها بالرد، وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية قتل الذي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ براوية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطاعن للشهود وهم والديه وشقيقته وزوجه من أنه قتل المجني عليهما، وعول على ما نقلوه عنه هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًًًًً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً، هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى استناداً إلى تقرير رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بجامعة طنطا الذي انتدبته المحكمة، وتقرير وكيلة دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية، اللذين خلصا إلى مسئولية الطاعن عما أسند إليه، انتهى إلى رفض دفاع الطاعن في هذا المنحى وعده مسئولاً عما أسند إليه، فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. وأن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بمقولة عدم تخلف أثار دماء من فصيلة المجني عليها بأداة العدوان المضبوطة وبملابس الطاعن التي كان يرتديها وقت الحادث وقصر الفترة الزمنية التي ارتكب فيها الحادث وعدم مقارفته له، يتمخض دفاعاًً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقديرها أدلة الدعوى استنباط معتقدها منها، وهو ما تستقل به ولا معقب عليها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق