الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 ديسمبر 2023

الطعن 564 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 51 ص 326

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(51)
الطعن رقم 564 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن"
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إعراضها عنه. قصور.
نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية. يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك؟

-------------
حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 9 من إبريل سنة 1985 أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح في الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: ضربوا....... وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب وألزمهم التعويض قد خالف القانون، ذلك بأنه قضى بالتعويض على الرغم من تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية بدلالة محضر الصلح المقدم في الأوراق. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية...... أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح في الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع ولم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، متعيناً نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضاً فيما قضى به في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق