الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 4764 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 180 ص 1112


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
-------------------
(180)
الطعن رقم 4764 لسنة 58 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير "محررات عرفية". دعوى مدنية. دعوى جنائية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها. اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك. قصور.
(2) محكمة مدنية. محكمة جنائية. حكم "حجيته". حجية الشيء المحكوم فيه.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك؟
اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 221 إجراءات. عدم تقيدها - في محاكمة المتهم عن الجرائم المعروضة عليها - بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت.

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب.
2 - من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح حدائق القبة ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي "عقد قسمة" وكان ذلك بأن وقع عليه بإمضاء مزور نسبه زوراً إليه (المدعي بالحقوق المدنية) واستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وطلب عقابه بالمادتين 211، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانياً: - برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. ثالثاً: - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر عرفي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على حكم المحكمة المدنية الذي قضى برد وبطلان المحرر دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل عن صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحق المدني وصف الاتهام الذي نسبه إلى الطاعن وهو التزوير في محرر عرفي واستعماله انتهى إلى إدانته بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً ومؤيداً بما جاء بحافظة مستندات المدعي المدني ومن عدم دفع المتهم لها بدفاع جدي مقبول ويتعين معاقبة المتهم طبقاً لمادة الاتهام" ويبين من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن أخذه بأسباب حكم محكمة أول درجة انتهى إلى تأييده بقوله "وحيث إنه في الموضوع فالثابت من حافظة مستندات المدعي بالحق المدني أن المتهم اقترف تزويراً في محرر هو عقد القسمة المؤرخ...... وقد قضى برد وبطلان هذا العقد في..... ومن ثم يكون المتهم قد اقترف جريمة تزوير في محرر عرفي الأمر المؤثم قانوناً بموجب المادة 211 من قانون العقوبات الذي ثبت معه إدانة المتهم بمادة الاتهام" لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك أن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني، والحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان المحرر دون أن يبين مضمون هذه المستندات ويتحرى بنفسه أوجه الإدانة فإنه يكون قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير في المحرر بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق