الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 4622 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 179 ص 1108


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.
----------------
(179)
الطعن رقم 4622 لسنة 58 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام.
ما يتطلبه القانون في الحكم بالإدانة في جريمة فك الأختام المؤثمة بالمادة 147 عقوبات.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
مثال.

---------------
المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بفض الأختام الموضوعة على العين المبينة بالمحضر التي أغلقت بناء على أمر صادر من إحدى الجهات الحكومية وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 سنة 1982 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يعن بإيراد مضمون الأدلة التي استند إليها في ثبوت الجريمة قبله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي الغيابي أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبت بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قد قام بفض الأختام الموضوعة على محله دون إذن من جهات الحكومة ثم انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن أخذاً بما جاء بمحضر الضبط" وكان البين من مراجعة الحكم الصادر في معارضة الطاعن أمام محكمة أول درجة - والذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه - أنه لم يأخذ بأسباب الحكم الغيابي وإنما اقتصر في الإحالة إليه على بيان واقعة الدعوى وأنشأ لنفسه أسباباً خاصة استعرض فيها المستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه وأطرحها ثم استطرد إلى القول بثبوت التهمة قبله مما هو ثابت بالأوراق دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة ومضمون كل دليل منها، لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق