جلسة 29 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي
خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
---------------
(178)
الطعن رقم 4875 لسنة 58
القضائية
(1) حكم "بيانات حكم
الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟
المادة 310 إجراءات.
(2)بناء على أرض زراعية. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية في جريمة
إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من
الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك؟
اكتفاء حكم الإدانة في
جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون
إيراد مضمونه وإغفاله استظهار طبيعة الأرض التي أقيمت عليها القمينة. قصور.
----------------
1 - إن المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت المادة 153
من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116
لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية،
ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها
بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون
"يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف
جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين
المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة
طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن
انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من
بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في
حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ودون أن يستظهر في مدوناته
طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه
بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة
1983. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. استأنف المحكوم
عليه. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف
شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي
بها.
فطعن الأستاذ......
المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية
بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين
واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها، ولم يورد مؤدى الأدلة
التي استند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيانه واقعة
الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الدعوى تخلص فيما
جاء بمحضرها المؤرخ 29/ 12/ 1984 والمحرر بمعرفة المشرف الزراعي من أنه وحيث إن
الدعوى تداولت بالجلسات، وبجلسة 15/ 1/ 1985 حضر المتهم ووكيله وطلب ندب خبير،
وحيث إن الخبير قدم تقريره الذي انتهى إلى أن المتهم قام وقت تحرير محضر المخالفة
بعمل قمينة طوب بأرض الاتهام، وعقب تحرير محضر المخالفة أعاد الأرض إلى حالتها
الأولى وزراعتها، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قاطعاً أخذاً مما جاء
بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/
2 أ ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت
أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة،
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
وكانت المادة 153 من
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983
تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على
أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم
المادة 150 من هذا القانون" كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون
"يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف
جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين
المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة
طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن
انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من
بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في
حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ودون أن يستظهر في مدوناته
طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق