الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2024

الطعن 1884 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 113 ص 668

جلسة 6 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(113)
الطعن رقم 1884 لسنة 59 القضائية

(1) هتك عرض. ظروف مشددة.
تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات. شرطه؟
(2) هتك عرض. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
لمحكمة النقض مراقبة تأدية الأسباب. التي يوردها الحكم إلى النتيجة التي خلص إليها.
(4) هتك عرض. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل".
كون الطاعن زوجاً لشقيقة المجني عليها. لا يصلح بذاته سنداً للقول بأنه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.

---------------
1 - إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه، حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
2 - إن تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع - في الأصل - بالفصل فيها.
3 - من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، فوق كفايته، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
4 - لما كان الحكم قد اتخذ من مجرد كون الطاعن متزوجاً من شقيقة المجني عليها دليلاً على توافر الظرف المشدد، مع أن هذه الصلة لا تصلح - بذاتها - سنداً للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة المجني عليها أو ممن لهم سلطة عليها، وإنما يتعين على الحكم أن يستظهر توافر هذه السلطة أو تلك الملاحظة توافراً فعلياً من وقائع الدعوى وظروفها وهو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... بالقوة والتهديد وذلك بأن كتم فاها وهددها بمدية وخلع عنها سروالها وحك قضيبه بفرجها وأمنى بها عقب ذلك وقد أعاد الكرة مرتين متتاليتين على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 267/ 2، 268/ 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ستة عشر عاماً بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين ملاحظتها ولهم سلطة عليها، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال. ذلك بأن اتخذ من مجرد كون الطاعن زوجاً لشقيقة المجني عليها سنداً لاستحقاقه العقوبة المغلظة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعات الدعوى والأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن، عرض للظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات بقوله "وحيث إن المتهم من المتولين ملاحظة وممن لهم السلطة على المجني عليها من تلك الصلة التي تربطه بالمجني عليها وهي شقيقة زوجته وعلة التشديد متوافرة ذلك أن للجاني على المجني عليها سلطة أساء استعمالها على النحو السالف وسهل عليه ارتكاب الجريمة باعتباره قريباً من المجني عليها ومن ناحية ثانية فهذه الصفة تحمله بواجبات تجاه عرض المجني عليها فعليه أن يحميه من اعتداء الغير، فإذا ما صدر منه الاعتداء على ذلك النحو فقد أهدر هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه، حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم، ولئن كان تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع - في الأصل - بالفصل فيها، إلا أنه لما كان من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، فوق كفايته، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، وكان الحكم - على نحو ما تقدم - قد اتخذ من مجرد كون الطاعن متزوجاً من شقيقة المجني عليها دليلاً على توافر الظرف المشدد، مع أن هذه الصلة لا تصلح - بذاتها - سند للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة المجني عليها أو ممن لهم سلطة عليها، وإنما يتعين على الحكم أن يستظهر توافر هذه السلطة أو تلك الملاحظة توافراً فعلياً من وقائع الدعوى وظروفها وهو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق