جلسة 19 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.
----------------
(130)
الطعن رقم 3488 لسنة 57 القضائية
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام النقض.
(3) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها، وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(4) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب سماع شاهد قدم في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.
مثال: ما لا يفيد معه الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته.
(6) محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق.
الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟.
(7) نقض "حالات الطعن" "الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(8) خلو رجل. عقوبة. نقض "حالات الطعن بالنقض. مخالفة القانون".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. مؤدى ذلك؟.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى من المستأجر مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه أربعة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ألفين من الجنيهات. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول على خلو رجل قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ولم يحفل بدفاع الطاعن أن الاتهام ملفق له بالتواطؤ بين المجني عليه الذي تأخر في الإبلاغ أكثر من سنة وبين الشاهد.....، وأورد واقعة الدعوى في صورة مبهمة تنبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن تاريخ إبرام عقد الإيجار كما خلا الحكم من الإشارة إلى أقوال شهود النفي وأعرضت المحكمة بدرجتيها عن طلب سماع شاهد النفي الذي أصر الطاعن عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال كل من المجني عليه والشاهد..... من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن تاريخ واقعة إبرام عقد الإيجار ودفع مبلغ الخلو يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة فإن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في بيان ذلك التاريخ لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو - من بعد - لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. أما ما يثيره الطاعن بشأن إعراض محكمة الموضوع بدرجتيها عن طلب سماع شاهد نفي فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا النعي أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن استمعت بجلسة..... لشاهد نفي - في حضور الطاعن ومحاميه ودون أن يطلب أي منهما سماع شهود آخرين - أمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم، ومن ثم فهي لا تلتزم بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه من بعد حجز الدعوى للحكم ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة، هذا إلى أن الطاعن بعد أن أشار في مذكرته المقدمة بعد إقفال باب المرافعة إلى الشاهد..... أردف بقوله "ويمكن سماع شهادته إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك حتى تزداد اطمئناناً لصحة ما ذكرناه" وهي عبارة لا تفيد معنى الطلب الصريح الجازم مما لا تكون معه المحكمة ملزمة بإجابته لمثل هذا الطلب أو الرد عليه، وإذ كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 136 سنة 1981 توجب الحكم بإلزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بردها إلى من أداها، و كان البين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ في ذمة المتهم بالحصول عليه بالمخالفة لأحكام تلك القوانين حتى الحكم عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه مثل أمام المحكمة الاستئنافية وأقر بأنه استرد المبلغ الذي دفعه للطاعن على سبيل خلو الرجل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام الطاعن برد ألفين من الجنيهات يكون معيباً بما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من الرد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق