الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 2393 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 177 ص 1099

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمود رضوان نائبي رئيس المحكمة وحسن عشيش وأنور جبري.

-----------------

(177)
الطعن رقم 2393 لسنة 58 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مجنداً ومتحفظاً عليه. علة ذلك؟
مجرد وجود الطاعن بالسجن. وقت التقرير بالطعن. لا ينهض عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وإن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً...


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ.....، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 1985 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في يوم 17 من سبتمبر سنة 1985 وقدم الأسباب في ذات التاريخ، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً - ولا يجدي الطاعن ما أثاره في أسباب طعنه من أنه كان معذوراً بسبب تجنيده والتحفظ عليه بوحدته العسكرية لتنفيذ العقوبة المقضى عليه بها في هذه الدعوى ودعوى أخرى، ذلك لأنه كان في وسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخره لكونه محبوساً في وحدته العسكرية، هذا وأن وجود الطاعن في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجرده عذراً لتقديم أسبابه بعد الميعاد ما دام الطاعن لا يدعي أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق