جلسة 25 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
(135)
الطعن رقم 4809 لسنة 58 القضائية
(1) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نظافة عامة.
حق الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
جريمة الإضرار بالصحة العامة. المؤثمة بالمادتين 4/ هـ، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 والمعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه. من المخالفات. عدم جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة".
مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية. يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بتربية الدواجن والحيوانات بالعقار الخاص بها مما يؤدي إلي الإضرار بالصحة العامة وطلبت عقابها بالمادتين 4/ هـ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانونين رقمي 31 لسنة 1976، 209 لسنة 1980. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً والإيقاف، استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها قامت بتربية الدواجن والحيوانات بالعقار الخاص بها مما يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وهي مخالفة طبقاً للمادتين 1، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، إذ نصت المادة التاسعة من القانون - المار ذكره - والمعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 - الذي حدثت الواقعة في ظله - على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه"، ولما كانت الجريمة التي دينت الطاعنة بها معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه، فإنها تعد من المخالفات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981، وقد صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنة على هذا الأساس، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره، إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق