الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 12484 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 199 ص 1235


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي منتصر وفتحي الصباغ.
----------------
(199)
الطعن رقم 12484 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (2)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.
 (3)اختلاس أموال أميرية. إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس.
اقتصار الحكم على ذكر أسماء شهود العجز دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم. واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد. دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.
 (4)نقض "نطاق الطعن".
اتصال وجه الطعن بمن لم يطعن به من المتهمين، شرطه؟ المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة.
2 - من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال، وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له - سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون - في بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
3 - من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي - أو من في حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز في عهدة المتهمين من السكر، واقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم ودلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضي بإدانتهم. كما استند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز وأن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس وطاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التي عول عليها الحكم في قضائه بإدانة المتهمين جميعاً في جريمة الاختلاس ودون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
4 - لما كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليهم ولا يفيدون من نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين أفراد طاقم الوحدة البحرية...... التابعة لشركة..... إحدى وحدات القطاع العام اختلسوا كميات السكر المبينة بالتحقيقات وقدرها اثني عشر طناً وأربعمائة وعشرين كيلو جرام والبالغ قيمتها...... المملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين وغيابياً للآخرين عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 119، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهم من وظائفهم وبتغريم المتهمين عدا..... مبلغ..... وبإلزامهم برد مبلغ...... بالتضامن إلى الشركة المجني عليها. وبتغريم المتهمين أيضاً عدا...... مبلغ...... وبإلزامهم برد مبلغ.......
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما - وآخرين - بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على شهادة من شهدوا بوجود عجز في كميات السكر المسلمة إلى المتهمين دون أن يستظهر سبب هذا العجز وظروف تسليم كميات السكر التي وقع بها العجز إلى المتهمين وتسلمها منهم والأدلة التي استخلص منها أن العجز ناجم عن اختلاس المتهمين له ودون إسناد الجريمة إلى مرتكبها من بين المتهمين، وفي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة، وكان المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له - سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون - في بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية تبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان المقرر أيضاً أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي - أو من في حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز في عهدة المتهمين من السكر، واقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم ودلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضي بإدانتهم. كما استند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز وأن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس وطاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التي عول عليها الحكم في قضائه بإدانة المتهمين جميعاً في جريمة الاختلاس ودون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، وأنه وإن كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليهم ولا يفيدون من نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق