الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 220 ص 1371


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / الصاوي يوسف، ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة، وسمير أنيس، وشعبان عبد الله.
------------
- 1  حكم " بيانات التسبيب . بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
- 2  عقوبة " تطبيق العقوبة". محال عمومية .
اختلاف العقوبة المقررة علي مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة1954 والقرارات المنقدة له عن تلك المقررة علي مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 . مؤدي ذلك .
من المقرر أن مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب. محال عمومية .
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى . اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة . قصور . القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
لما كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما 1- لم يقدما ما يفيد سداد رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984. 2- لم يوفرا أجهزة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وطلبت عقابهما بالمواد 1، 10، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والغلق. استأنفا، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما عشرة جنيهات
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي عدم تقديم ما يفيد سدادهما رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984 وعدم توفير أجهزة إطفاء الحريق قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضدهما عن الحد الأدنى المقرر للجريمتين اللتين دانهما بها وهي مائة جنيه - عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقوانين 359 لسنة 1956، 209 لسنة 1980، 177 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد وصف النيابة العامة للجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهما انتهى إلى إدانتهما بقوله "وحيث إن التهمتين ثابتتان قبل المتهمين مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهمين لهما بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابهما عملاً بمواد الاتهام ............." لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناًَ لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق