الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

الطعن 4892 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 218 ص 1364


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
-------------
معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " نظر الطعن والحكم فيه". وكالة . نقض " حالات الطعن - الخطأ في القانون".
جواز حضور وكيل عن المعارض . متي كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه خطأ في القانون حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذي استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً لما قررته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن النظر في موضوع المعارضة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطره عند رجوعه للخلف فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن مع أن محكمة أول درجة قضت عليه بالغرامة مما يجيز له إنابة وكيل عنه لتقديم دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية وقد حضر عنه بالفعل محاميه في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته ثم تأجلت القضية لجلسة أخرى لإعلان المدعي بالحقوق المدنية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي في موضوع المعارضة، وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة القتل الخطأ فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف الطاعن وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ عارض قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أنه بجلسة 26 مايو سنة 1985 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته لم يحضر الطعن بنفسه وإنما حضر عنه محام بتوكيل فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 17 نوفمبر سنة 1985 لإعلان المدعي بالحقوق المدنية. وفيها حضر عن الطاعن وكيله فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذي استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً طبقاً لما قررته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ومن ثم فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض قد تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن النظر في موضوع المعارضة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق