الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يناير 2024

الطعن 2292 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 108 ص 641

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(108)
الطعن رقم 2292 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن بالنقض. حق شخصي. أثر ذلك؟
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات.
استئناف المحكوم عليه دون النيابة. أثره: عدم جواز القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية. علة ذلك؟
(3) نقض. "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. أساس ذلك؟
(5) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

----------------
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. وإذ كان المحامي........ قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع - الطاعن الثاني - وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس - الطاعن الثالث - غير أن التوكيلين اللذين تم التقرير بالطعن بمقتضاهما لم يقدما لهذه المحكمة للتحقق من صفة المقررين. ومن ثم فإن طعن الطاعنين الثاني والثالث يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله.
2 - لما كان ما تثيره الطاعنة الأولى من أنه وقد تبين لمحكمة ثاني درجة أن إصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" مما مفاده أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
4 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات.
5 - لما كان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية، يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... (طاعنة) 2 - ..... 3 - ..... 4 - ...... (طاعن) 5 - ...... (طاعن) 6 -...... بأنهم - أولاً: المتهمين من الأولى حتى الرابع: ضربوا عمداً...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: المتهمين الخامس والسادس: ضربا...... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك باستخدام أداة حادة. ثالثاً: المتهم السادس: ضرب..... فأحدث بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المتهمان الخامس والسادس مدنياً قبل المتهمين الأولى والرابع متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بيلا قضت حضورياً للأولى والرابع والخامس والسادس وغيابياً للثاني والثالث عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ ورفض الدعوى المدنية. عارض المحكوم عليهما الثاني والثالثة وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وحبس المتهم الخامس شهراً مع الشغل وحبس باقي المتهمين أسبوعاً وألزمت المتهمين الأولى والرابع بأن يدفعا للمتهم الخامس مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليهما الأولى والرابع والأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. وإذ كان المحامي...... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع - الطاعن الثاني - وكان المحامي....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته. وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس - الطاعن الثالث - غير أن التوكيلين اللذين تم التقرير بالطعن بمقتضاهما لم يقدما لهذه المحكمة للتحقق من صفة المقررين. ومن ثم فإن طعن الطاعنين الثاني والثالث يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله. مع إلزام الطاعن الثاني المصاريف المدنية.
ومن حيث إن ما تثيره الطاعنة الأولى من أنه وقد تبين لمحكمة ثاني درجة أن إصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردود بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" مما مفاده أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كانت الطاعنة لم تفصح عما تقصده بالتناقض الوارد بالتقارير الطبية التي استند إليها الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية، يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق