الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 74 ص 436

جلسة 23 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(74)
الطعن رقم 4537 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. حكم "إيداعه". شهادة سلبية. نقض "ميعاد الطعن. امتداده".
الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مناطه: تقديم تلك الشهادة - التأشير على هامش الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معين. عدم كفايته.
عدم قيام عذر يبرر تجاوز النيابة العامة الميعاد المقرر في المادة 34 المشار إليها. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 11 من مايو سنة 1987، بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم. مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962. مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر، ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم ونصها أنه "ورد الحكم في 11/ 5/ 1987" ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأن حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 11 من مايو سنة 1987، بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962. مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر، ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم ونصها أنه "ورد الحكم في 11/ 5/ 1987" ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق