الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 21 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلِالْتِزَامَاتِ غَيْرِ اَلتَّعَاقُدِيَّةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 21 (1)

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2 - على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تُعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها


المشروع التمهيدي :

المادة 49 : 1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام.

2 – وهذا القانون ذاته هو الذي يفصل فيما إذا كان الشخص الناقص الأهلية مسئولاً عما أحدثه من ضرر .". (2)

المادة 50 : 1 – لا تسري أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج والتي تكون مشروعة في مصر وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

2 – أما إذا كانت هذه الوقائع التي حدثت في الخارج تعتبر غير مشروعة في مصر فليس للمصاب مع ذلك أن يطالب بتعويض اكبر مما يخوله إياه القانون المصري في مثل هذه الحالة .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 – بعد أن بسط المشروع أحكام الالتزامات التعاقدية في النصوص المتقدمة عرض في المادتين 49 و50 للالتزامات غير التعاقدية فضمن الأولى القاعدة العامة وخص الثانية بتفاصيل تتعلق بالفعل الضار . وتنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع لقانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام ويختص هذا القانون بالفصل في أركان المسئولية ومنها أهلية الشخص للمساءلة عن فعله الضار رغم عدم توافر أهلية التعاقد له، كما يختص بالفصل في آثار هذه المسئولية ومداها ولا تدخل الالتزامات المترتبة علي نص القانون مباشرة في نطاق النص لأن القانون نفسه هو الذي يتكفل بتقريرها، وتعيين من يلتزم بها، دون أن يضع لذلك ضابطاً معيناً أو قاعدة عامة.

2 – وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 11 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926 (وهي تطابق المادة 26 من المشروع التشيكوسلوفاكي) ورأى الإبقاء على الحكم الوارد بشأن مسئولية ناقص الأهلية في الفقرة الثانية دفعاً لكل شبهة تعرض لذهن من جراء استعمال اصطلاح الأهلية في الفقرة الثانية دفعاً لكل شبهة تعرض الذهن من جراء استعمال اصطلاح الأهلية ولو أن صلاحية من يقع منه الفعل للتكليف أو المساءلة ليست سوى شرط من شروط هذه المسئولية ولا صلة لها بأهلية التعاقد على وجع الإطلاق وقد ذكر فيما تقدم أن أهلية التعاقد هي صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية ويراعى أن المشروع لم يتعرض لحسم الخلاف المستحكم في الفقه فيما يتعلق بتعيين " البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام " عند تعدد عناصر هذه الحادثة بل ترك كل ذلك لاجتهاد القضاء .

3 – وتورد المادة 50 استثنائيين يتعلقان بالمسئولية عن الأفعال الضارة فتنص في الفقرة الأولى على أن أحكام المادة السابقة لا تسري فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن هذه الأفعال على الوقائع التي تحدث في الخارج والتي تكون مشروعة في مصر وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه لأن الحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام .

4 - وتنص الفقرة الثانية على انه : " إذا كانت الوقائع التي حدثت في الخارج تعتبر غير مشروعة في مصر فليس للمضرور مع ذلك أن يطالب بتعويض اكثر مما يخوله إياه القانون المصري " لأن مدى التعويض عن الأفعال غير المشروعة يتعلق بالنظام العام . وعلى هذا النحو قرر المشروع هذين الاستثناءين واسترشد في شأنهما بالمادتين 11 من القانون الملحق بالتقنين الياباني و12 من قانون إصدار التقنين الألماني .


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادتان 49 و50 واقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في مادة واحدة مع حذف الفقرة الثانية من كل من المادتين لأنها تقرر أحكاماً تفصيلية .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي لها ما يأتي :

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2 – على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل الضار لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

وقدمت المادة بنفس الصياغة بعد استبدال عبارة " وإن كانت تعد " بعبارة " وان عدت " في الفقرة الثانية .

 وأصبح رقم المادة 23 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 23.


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادتان ٢٣ و ٢٤ ورأت اللجنة استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » الواردة في المادة ٢٣ وتقديم المادة ٢٤ على المادة ٢٣ .

على أن يكون مفهوماً أن المقصود بالشكل في المادة ٢٤ الشكل الخارجي . لا الشكل الجوهري .

تقرير اللجنة :

استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » .

وأصبح رقمها 21 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 299 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها .

جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ۱۸ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون وقصها كالآتي :

« يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الحادث المنشئ للالتزام » .

وذكر أن اللجنة الفرعية تقترح اقتباس هذا النص بحالته .  .

وقال فؤاد بك حسني إنه يرى خلافاً لما ذهب إليه بعض الشراح كسافيني وواتشر ولوران الذين يرون تطبيق قانون المحكمة على الالتزام غير التعاقدي أنه لما كان الالتزام غير التعاقدي التزاماً مفروضاً لا يرجع إلى إرادة ولا إلى نية مفترضة فلا محل لتطبيق قانون خلاف قانون البلد الذي وقع فيه الحادث المنشئ للالتزام غير أنه لما كان الأمر يقتضي فعلا إيجابياً وسلبياً يعترف القانون بأثره في إمكان إنشاء التزام فهو يقترح النص التالي :

« يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الحادث الذي نشأ عنه الالتزام أو الذي تحقق فيه المركز الذي أنشأ هذا الالتزام » .

وقال المسيو دوفيه بأنه يكفي لتحقيق الفكرة التي يرمى إليها فؤاد بك حسني أن يثبت في المحضر أن نص المشروع التمهيدي الذي تلاه المسيو بنيتا يشمل حالات الترك أي الأفعال السلبية .

وأقر فؤاد بك حسنى هذا الرأي فقررت اللجنة الموافقة على النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية وجعله المادة ٢۰ من الباب التمهيدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق