عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 20 (1)
العقود
ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون
الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما
الوطني المشترك.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي :
المادة 51 :
1 - العقود ما بين الأحياء غير الهبات تخضع في شكلها
لقانون البلد الذي تمت فيه.
2 - ويجوز أيضاً أن تخضع هذه العقود من حيث الشكل للقانون
الذي يسري على شروط صحة العقد وآثاره كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما
الوطني المشترك.
3 – على انه إذا كانت العقود من شأنها إنشاء حقوق عينية
أو نقلها أو انقضاؤها واجباً إشهارها فيراعى في شكلها وفي إجراءات إشهارها قانون البلد
الذي تقع فيه الأشياء التي تترتب عليها تلك الحقوق .
4 – يسري على الوصية والهبة من حيث الشكل قانون الموصي
أو الواهب ولا يصح في الإيصاء والهبة أن تتبع الأوضاع المقررة في الجهة التي تمت فيها
هذه التصرفات إلا إذا كان قانون الموصي أو الواهب في أحكامه الموضوعية لا يمنع من
ذلك ". (2)
مذكرة
المشروع التمهيدي :
1
– تتضمن هذه المادة الأحكام المتعلقة بشكل العقود والتصرفات بوجه عام وهي تبدأ
فقرتها الأولى بوضع القاعدة العامة في هذا الشأن فتنص على أن جميع العقود ما بين
الأحياء فيما عدا الهبات تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه وهذه هي القاعدة
التقليدية التي جرى العرف بها منذ عهد بعيد ونصت عليها صراحة اكثر التشريعات
الأجنبية وأخذ بها القضاء المصري رغم أنها غير مقررة بنص تشريعي، وتتناول هذه القاعدة
التصرفات القانونية سواء منها ما ينعقد بإرادة واحدة وما ينعقد بتلاقي إرادتين، ولكن
يرد على إطلاقها قيدان: الأول أنها تقتصر على ما ينعقد من تلك التصرفات بين الأحياء،
وبذلك تخرج الوصية وسائر التصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت، والثاني أنها لا تتناول
الهبات. وسياتي فيما بعد بيان علة إيراد هذين القيدين .
2 - على أن المشروع أجاز في الفقرة الثانية من المادة نفسها إخضاع التصرفات
المتقدم ذكرها من حيث الشكل للقانون الذي يسرى على شروط صحة التصرف وآثاره أو لقانون
موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك وبهذا لم يعد ثمة محل للخلاف في طبيعة
اختصاص قانون محل الانعقاد وهل هو اختصاص مقرر بقاعدة آمرة أم مؤسس على اعتبارات عملية
(أنظر استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1929 ب 42 ص 86 فيما يتعلق باعتبار القاعدة آمرة،
وأنظر عكس ذلك 11 مايو سنة 1939 ب 51 ص 315) وإيراد الحكم على هذا الوجه قد روعي فيه
أن اختصاص قانون بلد انعقاد التصرف قد بني على الضرورات العملية فإذا كان في وسع من
صدر منهم التصرف أن يستوفوا إجراءات الشكل المقررة لهذا التصرف في القانون الذي يسرى
عليه من حيث الموضوع أو في قانون جنسيتهم المشتركة أو موطنهم المشترك فلا يجوز أن يمنعوا
من ذلك ولا سيما أن اختصاص ثاني هذه القوانين أقرب إلى طبيعة الأشياء وأكفل بتحقيق
وحدة القانون الذي يسرى على العقد .
ولهذا
تبدأ بعض التشريعات الحديثة بالنص على خضوع شكل التصرف للقانون الذي يطبق في شأنه
أحكامه الموضوعية (م 11 من قانون إصدار التقنين الألماني وم 5 من القانون البولوني
الصادر في سنة 1936) وتجيز بعد ذلك الالتجاء إلى قانون محل انعقاد التصرف ، وبعضها
يجعل قانون محل الانعقاد والقانون الذي يرجع إليه للفصل في موضوع التصرف وقانون
الجنسية المشتركة للمتعاقدين بمنزلة سواء (المادة 16 من التقنين الإيطالي الجديد)
. وقد أضاف المشروع إلى قانون الجنسية المشتركة قانون موطن من صدر منهم التصرف لأن
بعض الدول كإنجلترا تستبدل بولاية قانون الجنسية ولاية قانون الموطن ، ثم إن هذه
الإضافة تيسيراً يتمشى مع أهمية الموطن في تنفيذ العقود ولاسيما التجاري منها .
3
- ويراعى أن اختصاص القانون الذي يسري على الشكل وفقا لأحكام الفقرتين المتقدمتين لا
يتناول إلا عناصر (الشكل) الخارجية، أما الأوضاع الجوهرية في الشكل وهى التي تعتبر
ركناً في انعقاد التصرف كالرسمية في الرهن التأميني فلا يسري عليها إلا القانون الذي
يرجع إليه للفصل في التصرف من حيث الموضوع. وقد افرد المشروع الفقرتين 3 ، 4 من
المادة نفسها لاستثناءين : الأول يتعلق بالعقود التي يكون من شانها إنشاء حقوق
عينية أو نقلها أو انقضاؤها ويكون من الواجب شهرها وهذه يراعى في شكلها وفي
إجراءات شهرها قانون موقع المال الذي يرد عليه الحق العيني ( فقرة 3 ) وقد توسط
المشروع في هذا النص بين أحكام المادة 11 من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة
16 من التقنين الإيطالي الجديد ولم يخضع لحكمه إلا التصرف المرتبة لالتزام بإنشاء
حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله على أن تكون هذه التصرفات مما يجب شهره .
4
– أما الاستثناء الثاني فقد نصت عليه الفقرة 4 وهي تقضي بسريان قانون الموصي أو
الواهب على الوصية أو الهبة من حيث الشكل لأن هذه وتلك من التصرفات التي تحاط عادة
بضمانات تكفل حماية المتصرف وحماية حقوق خلفائه من الورثة ومن بين هذه الضمانات ما
يكون مجرد وضع من أوضاع الشكل . ولما كان المشروع قد نص من قبل على أن الحكم في
الوصية والهبة يكون وفقا لقانون الموصي أو الواهب ( م 38 و39 من المشروع ) لذلك لم
يكن بد من إيراد هذا الاستثناء حتى تتحقق وحدة القانون الذي يطبق على هذين النوعين
من التصرفات من حيث الموضوع والشكل على السواء . ولم يجز المشروع العدول عن اختصاص
قانون الواهب أو الموصي إلى قواعد الشكل المقررة في الجهة التي تم فيها التصرف إلا
إذا كان هذا القانون لا يمنع من ذلك في أحكامه الموضوعية ليتسنى بذلك توفير
الضمانات التي تقدمت الإشارة إليها على اكمل وجه ". (3)
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 51 من المشروع واقترح إدماج الفقرة الثانية في الفقرة الأولى وإدخال الهبات
في عموم العقود وإفراد الوصية بحكم وضع في مكانه المناسب وحذف بقية المادة لعدم الحاجة
إليها .
فوافقت
اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما يأتي :
"
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع
للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين
أو قانونهما الوطني المشترك.".
وأصبح رقم المادة 24 في المشروع النهائي . (4)
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 24 .
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الخمسين
تليت
المادتان ٢٣ و ٢٤ ورأت اللجنة استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار
» الواردة في المادة ٢٣ وتقديم المادة ٢٤ على المادة ٢٣ .
على
أن يكون مفهوماً أن المقصود بالشكل في المادة ٢٤ الشكل الخارجي . لا الشكل الجوهري
.
تقرير
اللجنة :
قررت
اللجنة الموافقة على المادة كما هي مع تقديمها على المادة ٢٣ . وأصبح رقمها ٢٠ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل .
(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل
صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر جلسة ١٦
أبريل سنة ١٩٣٧
تلا المسيو
بنيتا المادة ۱۹ من المشروع
التمهيدي المسيو لينان دي بلفون ونصه كالآتي :
« يحدد شروط صحة
العقد قانون الجهة التي تم فيها العقد » .
« ومع ذلك يكفي
مراعاة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الوطني المشترك للطرفين أو يتطلبها
قانون الموصي إذا كان طرفا العقد من جنسية واحدة أو كان موضوعه وصية » .
« وفيما يتعلق
بالعقود التي من شأنها إنشاء حق عيني أو نقله أو انقضاؤه يجب أيضا مراعاة ما يقضي
به قانون الجهة التي يوجد بها موقع الأموال من أوضاع خاصة أو إجراءات للعلانية » .
وأردف المسيو
بنيتا أن اللجنة الفرعية توافق على المبدأ الذي تقرره هذه المادة ولكنها تقترح
صياغتها على النحو التالي :
« يسري بالنسبة
إلى الشكل الظاهري للعقود ما بين الأحياء قانون البلد الذي تم فيه العقد أو
القانون الذي يسري على الشروط الموضوعية للعقد وآثاره أو القانون المشترك
للمتعاقدين ويسري بالنسبة إلى شكل التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون بلد
الشخص الذي صدر منه التصرف» .
« على أنه إذا
كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجباً
إشهارها فيراعي في شكلها وفى إجراءات إشهارها قانون البلد الذي تقع فيه الأموال
التي تترتب عليها تلك الحقوق » .
واقترح الرئيس
إضافة لفظة « دون تمييز » بعد عبارة « الشكل الظاهري للعقود بين الأحياء بالنسبة
للقوانين التي يجوز تطبيقها».
وقرر المسيو
دوفيه أن عبارة « أو » التي تكررت أربع مرات في هذه الفقرة كافية في الدلالة على
أن هذه القوانين تطبق دون تمييز ومع ذلك ففي الوسع إثبات ذلك في المحضر لإزالة كل شك
من هذه الناحية في المستقبل .
وقال المستر
جراهام إنه لا يرى محلاً لأن يدون في المحضر تفسير يتضح جلياً من النص سيما وأن
إثبات تفسير في المحضر لنص أقرته اللجنة معناه الإقرار بعجز عن الأداء في الصياغة
.
واقترح صليب بك
سامي حذف صفة « الظاهري » الواردة على الشكل
وقال فؤاد بك حسني بأن صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة مثار للنقد وأنه يتعين
تعديلها .
واقترح المسيو
بإسار الصيغة التالية :
« يسري بالنسبة
إلى الشروط الشكلية لصحة العقود ما بين الأحياء والتصرفات المضافة إلى ما بعد
الموت قانون ... الخ »
وأبدى صليب بك
سامي أنه يفضل عبارة « شروط الصحة المتعلقة بالشكل ... الخ ».
وتساءل فؤاد بك
حسني عما إذا كانت الفقرة الثانية من المادة التي اقترحتها اللجنة الفرعية تنطبق
على الوقف .
وأجاب المسيو
دوفيه بأن الوقف داخل في حكم هذه وأنه يرى إثبات ذلك في محضر أعمال اللجنة.
وذكر عبد الفتاح
بك السيد أن إنشاء الوقف وهو يتطلب تدخل القاضي الشرعي لا يمكن في نظر المشرع
المصري أن يقع صحيحاً إلا في مصر فقط وعليه فهو يرى أن تضاف إلى الفقرة الثانية
لفظة « أو الإشهادات » لتصدق على هذا النوع من التصرفات .
وقال المسيو
بنيتا إن حظر إنشاء الوقف خارج الديار المصرية أمر من النظام العام تصدت له المادة
٢١ من المشروع التمهيدي التي سيأتي بحثها فلا موجب إذا لإضافة عبارة « أو
الإشهادات » للفقرة الثانية المشار إليها.
وقال المستر
جراهام إنه ربما كان من الأنسب إيراد عبارة « أو تبعاً لقانون بلد الموصي » في ذيل
الفقرة الأولى من هذه المادة أما بالنسبة للفقرة الثانية فإنه يفضل من حيث الصياغة
، الأخذ بعبارة النص الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون طالما أن المبدأ المراد
إقراره يتلخص ببساطة في أنه ولو أن شكل العقد يخضع لأحد القوانين التي بينتها
الفقرة الأولى فإنه مع ذلك يتعين في الحالات التي ينص فيها قانون موقع الأموال على
إجراءات العلانية مراعاة هذه الإجراءات لينتج العقد آثاره فإذا كان هذا هو المبدأ
الذي يراد التعبير عنه فمن المرغوب فيه أداء ذلك بصيغة واضحة دقيقة مادام أن
المعنى المقصود إبرازه ليس سوى ضرورة مراعاة ما يقضي به قانون موقع الأموال من
إجراءات للعلانية إذ أن النص المعروض لا يفي بهذا الغرض وإنما يفضي إلى أنه إذا
كان من المحتم اتباع إجراءات للعلانية فيرجع في هذه الإجراءات إلى قانون الموقع .
واقترح المسيو
فان أكر إضافة لفظة « الواهب » إلى الفقرة الأولى قبل لفظة « الموصي » .
وبأخذ الأصوات
أقرت اللجنة النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية على أن يجعل المادة ٢١ من الباب
التمهيدي وذلك بعد تعديله على النحو التالي :
« تخضع شروط
الصحة المتعلقة بشكل العقود بين الأحياء وعقود الإرادة الأخيرة إما لقانون البلد
الذي تم فيه العقد أو للقانون الذي يسري على شروط العقد الأساسية وآثاره أو لقانون
بلد الواهب أو الموصي أو للقانون المشترك للطرفين » .
«على أنه إذا
كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجبا
إشهارها فإن قانون البلد الذي توجد فيه هذه الأموال هو الذي يطبق ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق