الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 فبراير 2025

الطعن 645 لسنة 25 ق جلسة 2 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 23 ص 190

جلسة 2 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(23)
الطعن رقم 645 لسنة 25 قضائية

عقد "تقسيم العقود" "العقد الملزم للجانبين". نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون".
مؤدى شروط تسوية مبرمة بين الحكومة وشركة أنه يجب على العامل رد المكافأة التي سبق أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة. انتهاء القرار المطعون فيه إلى تقرير حق العامل في اعتبار خدمته متصلة إذا مكن الشركة من استيفاء المكافأة منه وقت انتهاء مدة خدمته. مخالف للقانون.

----------------
إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منحة مالية تعينها على استئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقاً لشروط منها أن للعمال والمستخدمين الذين سبق أن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم في الحالة الأولى متصلة أما في الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة استخداماً جديداً بعقد عمل جديد ولكن بنفس الشروط السابقة - وكان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التي سبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال ومستخدمي الشركة الطاعنة في اعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة استناداً إلى مجرد إبداء العامل رغبته في هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلاً عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التي سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بسبب احتراق محلات الشركة الطاعنة في حوادث 26 من يناير سنة 1952 توقفت الشركة عن نشاطها وأنهت علاقتها بعمالها ومستخدميها وصرفت لهم المكافآت عن مدة خدمة كل منهم. وفي 7 من ديسمبر سنة 1952 أبرم عقد تسوية بينها وبين الحكومة بمقتضاه أعطيت منحة مالية، والتزمت باستئناف نشاطها إلى ما كان عليه قبل الحريق وبإعادة جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يشتغلون بها، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي حددتها مصلحة العمل بكتابها الذي بعثت به إلى الشركة في 18 من نوفمبر سنة 1952 وتفيد هذه الشروط ترك الاختيار للعمال والمستخدمين الذين صرفت لهم مكافآت بين ردها إلى الشركة دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمتهم السابقة واللاحقة متصلة، وبين الاحتفاظ بتلك المكافآت، وفي هذه الحالة يعتبر إلحاقهم بالخدمة استخداماً جديداً بعقد عمل جديد. وقد ثار النزاع أمام مكتب العمل بين النقابة المطعون عليها والشركة الطاعنة بشأن كيفية رد المكافآت التي سبق صرفها للعمال والمستخدمين عقب حوادث 26 من يناير سنة 1952 إذ تقول النقابة إن رد هذه المكافآت أمر متعذر، وطلبت اعتبار العقد مستمراً، على أن تخصم المبالغ التي قبضها العمال والمستخدمين من المكافأة الإجمالية وقت تسوية حالة كل منهم عند انتهاء خدمته. هذا بينما تتمسك الشركة بوجوب رد المكافأة دفعة واحدة إذا أراد العامل أو المستخدم اعتبار مدة العمل السابقة واللاحقة متصلة. وقالت بأنها منحت عمالها ومستخدميها عدة فرص لرد المكافأة، حتى يمكن أن تتصل مدة خدمتهم بالشروط التي حددتها مصلحة العمل، وكانت آخر فرصة في 30/ 6/ 1953 طبقاً قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 8/ 5/ 1953. ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية هذا النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق، التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد برقم 204 سنة 1953. وفي 5 من نوفمبر سنة 1953 أصدرت هذه الهيئة قرارها بتقرير حق مستخدمي وعمال محلات الشركة الطاعنة اعتبار مدة خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بمدة خدمته الجديدة بالنسبة لمن يمكن للشركة استيفاء المكافأة التي صرفتها له وقت انتهاء مدة خدمته. وطعنت الشركة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. فقضت في 6/ 12/ 1955 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض، وفي 27 من يناير سنة 1960 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية. وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها والمتضمن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهما الأول والثاني وبنقض الحكم موضوعاً.
وحيث إن الدفع المقدم من النيابة العامة في محله ذلك أن المطعون عليهما الأول والثاني وهما السيدان/ وزير الشئون الاجتماعية والعدل لم يكونا مختصمين أمام هيئة التحكيم في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل منهما.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الثالثة وهي نقابة عمال شركة شملا.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون وتأويل كتاب مصلحة العمل الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1952 تأويلاً غير سليم، إذ جعل اتصال مدة الخدمة مرهوناً بمجرد إبداء العامل أو المستخدم لرغبته في ذلك، وعلق آثار هذه الرغبة على ما تسفر عنه الأمور في نهاية مدة الخدمة، دون أن يحدد أجلاً لرد المكافأة يعود فيه كل متعاقد إلى المركز الذي كان عليه قبل إنهاء العقد بسبب الحريق الذي أصاب محلات الشركة، وبغير أن يجرى تطبيق تعليمات مصلحة العمل الواردة بكتابها المؤرخ 18/ 11/ 1952 والتي توجب على العامل أو المستخدم لكي تعتبر مدة خدمته متصلة أن يرد دفعة واحدة المكافأة التي صرفت له، لا أن يبقى مديناً بها حتى تستوفى الشركة حقها مما عساه أن يصيبه من مكافأة عند نهاية مدة خدمته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت على ما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 7/ 12/ 1952 أبرمت الحكومة عقد تسوية مع الشركة أعطتها بموجبه منحة مالية تعينها على استئناف نشاطها وتجديد ما دمرته حوادث 26 من يناير سنة 1952، وتعهدت الشركة بإعادة نشاطها إلى ما كان عليه قبل الحريق في أسرع وقت ممكن. والتزمت بالعمل على إعادة جميع الموظفين والعمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقاً للشروط التي حددتها مصلحة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية في هذا الخصوص طبقاً لكتابها الذي كانت قد بعثت به إلى الشركة في 18/ 11/ 1952 والذي ورد به أنه بالنسبة للعمال والمستخدمين الذين سبق أن صرفت لهم مكافآتهم يترك لهم الاختيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها، على أن تعتبر مدة خدمتهم في الحالة الأولى متصلة، أما في الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة استخداماً جديداً بعقد عمل جديد ولكن بنفس الشروط السابقة. ولما كان مؤدى هذه الشروط - وهي التي تحكم العلاقة بين الطرفين طبقاً لعقد التسوية المبرم بين الشركة والحكومة - هو وجوب رد المكافأة التي سبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة، بحيث لا يقوم الالتزام لدى الشركة بمعاملته على هذا الأساس إلا إذا قام العامل أو المستخدم من جانبه بالالتزام المفروض عليه وهو رد المكافأة عند إعادته للعمل لديها، ذلك أن التزام كل طرف يقابله إلزام الطرف الآخر باعتباره سبباً له، فهما على هذا النحو التزامان تبادليان يتعين تنفيذهما في ذات الوقت طالما أنه لم ينص على اقتران أحدهما بأجل يرجئ تنفيذه إلى وقت لاحق - لما كان ذلك فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال ومستخدمي محلات الشركة الطاعنة في اعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة بالنسبة لمن يمكن للشركة استيفاء المكافأة منه وقت انتهاء مدة خدمته، استناداً إلى مجرد إبداء العامل لرغبته في هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلاً عند إعادته إلى العمل بالشركة بدفع قيمة المكافأة التي سبق له صرفها عند انتهاء العلاقة بينه وبينها بسبب الحريق الذي أصاب محلاتها - هذا الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه يعد مخالفة للقانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سبق بيانه يتعين رفض طلب النقابة المطعون عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق