جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
---------------
(33)
الطعن رقم 492 سنة 26 القضائية
(أ) إعلان "إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 مرافعات" "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم".
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقاً لحكم المادتين 14/ 11 و24 من قانون المرافعات.
(ب) تجزئة "موضوع غير قال للتجزئة" توزيع "المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة". نقض "إجراءات الطعن" "إعلان الطعن".
المناقضة في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 4 من مايو سنة 1952 أصدر قاضي التوزيع بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قائمة توزيع مؤقتة في الطلب رقم 1 سنة 1951 عن الثمن الذي رسى به مزاد بيع أطيان شركة عبده حواس وولده المطعون عليهم الآخرين على الأستاذ صالح محمد سعد المطعون عليه الثامن وذلك في قضية البيع 76 سنة 1949 كلي إسكندرية وكان مما تضمنته القائمة تخصيص مبلغ 3906 ج و464 م لمصلحة الضرائب "المطعون عليها الأولى" ومبلغ 176 ج و353 م لمديرية الغربية "المطعون عليها النائية" ومبلغ 1426 ج و400 م لبنك الأراضي المصري "المطعون عليه الثالث" ومبلغ 1942 ج و848 م للطاعن وقد ناقض الطاعن في هذه القائمة وقضى بتاريخ 22 إبريل سنة 1953 في مناقضة رقم 1056 سنة 1952 إسكندرية بتعديل القائمة وباستبعاد مبلغ 136 ج و788 م من دين مديرية الغربية بدرجة الامتياز ومبلغ 59 ج و447 م من دين بنك الأراضي بدرجة الرهن وإعادة توزيع هذين المبلغين بين الدائنين المقبولين في التوزيع ورفض ما عدا ذلك من أوجه المناقضة.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 102 سنة 9 ق وقضى فيه بتاريخ 31 من مايو سنة 1956 بتعديل الحكم المستأنف وبتعديل القائمة بحلول الطاعن محل مديرية الغربية في مبلغ 303 ج و700 م وجعله دائناً بهذا المبلغ بدرجة امتياز وباستبعاد دين مديرية الغربية والخاص بمصاريف التدخين وقدره 176 ج و353 م من درجة الامتياز وبالنسبة لدين مصلحة الضرائب بتقديره بمبلغ 1681 ج و920 م بدرجة الامتياز وبإلزام مديرية الغربية ومصلحة الضرائب بالمصروفات الخاصة بما حكم به بالنسبة إليهما عن الدرجتين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب تاريخه 31 من أكتوبر سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة العامة على المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص بجلسة أول يونيه سنة 1960 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16 فبراير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي قدمتها بعد الإحالة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم صحة إعلان بعض المطعون عليهم بالطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم صحة إعلان الطعن للمطعون عليهم الثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع وقالت إن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين الذين لم يصح إعلانهم يجر إلى بطلانه بالنسبة لمن صح اختصامهم فيه ذلك أن الدعوى مناقضة في القائمة المؤقتة الصادرة بتوزيع ثمن عقار وهي غير قابلة للتجزئة إذ قد يترتب في حالة نقض الحكم وتحرير القائمة المؤقتة على ضوء ما تقضي به محكمة النقض أن يتناول التوزيع الجديد بالتغيير ديون الخصوم ولا يتصور أن تكون القائمة والحكم نهائيين بالنسبة لبعض المطعون عليهم دون البعض الآخر هذا بالإضافة إلى أن القانون أوجب في المواد 760، 763، 772 مرافعات إعلان المدين والحائز ودائنيهما المبينين في المادة 760 والراسي عليه المزاد في إجراءات التوزيع باعتبارهم ذوي الشأن في هذه الإجراءات وأنه لما كان المطعون عليه موريس عبده حواس بصفته أحد ممثلي الشركة المدينة وبعض دائني الشركة لم يصح إعلانهم بتقرير الطعن وهم خصوم أوجب القانون اختصامهم في دعوى المناقضة فإن الطعن جميعه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يبين من ورقة إعلان الطعن أن زكي وجاك والسيدة روزين أولاده عبده حواس وهم من ورثة المدين أعلنوا بالطعن في شخص وكيل نيابة العطارين لما أثبته المحضر في ورقة الإعلان "من عدم الاستدلال عليهم ووجودهم خارج القطر حسب تعريف شقيقهم" ولما كانت هذه الورقة لم تشتمل على آخر موطن معلوم لهم في مصر أو في الخارج وهو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان في النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إلى المعلن إليه وتسلمه الصورة ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن باطلاً بالنسبة لهؤلاء المطعون عليهم ولما كانت الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه هي مناقضة في قائمة توزيع مؤقتة وكان الفصل في هذه القائمة على نحو ما تتأثر به القائمة في جملتها وفيما انطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين في التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق المدين ولا يتصور أن تكون المناقضة صحيحة في حق بعض هؤلاء وغير صحيحة في حق الباقين - لما كان ذلك فإن النزاع على صورته هذه غير قابل للتجزئة ويترتب على بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصح إعلانهم بطلانه في حق الباقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق