جلسة 16 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(78)
الطعن رقم 12062 لسنة 88 القضائية
محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
لمحكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات . متى ثبت وجود متهمين آخرين مع المتهم الذى أقيمت قبله الدعوى . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثـابت من مطـالعـة أوراق الدعوى ومـا قـررته والدة المجني عليه .... وشقيقه .... بمحاضر جلسـات المحاكمة ، أنَّ كلاً من .... و .... شاهدي الإثبات الأول والثاني هما من قتلا المجني عليه بالاشتراك مع آخرين من بينهم المتهم الماثل لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه ، وكان الثابت أنَّ هناك متهمين آخرين مع المتهم الذي أقيمت قِبله الدعوى فإنَّ المحكمة ترى وعملاً بمفهوم نص الـمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة أوراق الدعوى برمتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات إعمالاً للباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1) قتل المجني عليه .... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبه عيارين من سلاح ناري بندقية آلية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد ارتبطت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : سرق الهاتف الخلوي المبين وصفاً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر بالطريق العام حال حمله سلاحاً نارياً بندقية آلية .
2) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
3) أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليه مدنياً بوكيل عنهم قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٢٣٤/ 1 ، 3 ، 315/ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 2 ، 6 ، ٢٦/ 3 ، ٤ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند" ب " من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد وأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه سبق وأن قضـت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظره .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما قررته والدة المجني عليه .... وشقيقه .... بمحاضر جلسـات المحاكمة ، أنَّ كلاً من .... و .... شاهدي الإثبات الأول والثاني هما من قتلا المجني عليه بالاشتراك مع آخرين من بينهم المتهم الماثل لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه ، وكان الثابت أنَّ هناك متهمين آخرين مع المتهم الذي أقيـمت قِبله الدعوى فإنَّ المحكمة ترى وعملاً بمفهوم نص الـمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة أوراق الدعوى برمتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات إعمالاً للباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق