الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 30 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
الياس سمير جبور
مطعون ضده:
مطعم جبور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1992 استئناف عمالي
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8789/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 703,279.00 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 2/11/2017 بعقد عمل محدد المدة براتب شهري يبلغ 40000 درهم منه مبلغ 30000 درهم أساسي، وقد إستند في دعواه إلى توقيفه عن العمل من قبل المطعون ضدها بحجة التحقيق الداخلي وتهمة إختلاس الأموال التي رفعتها المطعون ضدها أمام الجهات الرسمية وبتاريخ 09/02/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 69333 درهم تسعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهم كرواتب متأخرة والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات لرفعها قبل الأوان وألزمتها المناسب من المصروفات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم (481 لسنة 2022 عمالي) كما أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (527 لسنة 2022 عمالي) وبتاريخ 14/04/2022 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول طلب بدل الاجازة السنوية لرفعها قبل الأوان والقضاء مجددا بتعديل جملة المبلغ المقضي به ليصبح بمبلغ (94744) درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين . بتاريخ 26/4/2022 طلب الطاعن من المطعون ضدها إعادته للعمل وسداد رواتبه فترة الوقف إلا أنها امتنعت فأقام الدعوى رقم 5859/2022 عمالي بتاريخ 30/5/2022 مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتبه المتأخرة عن فترة الوقف مبلغ 445261 درهم، مبلغ 40000 درهم بدل إنذار، مبلغ 120000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ 95018 درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات فقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية تضمنت ما يفيد أنها قد فصلت الطاعن بسبب إعتدائه على مالكها وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الجزائي في القضية رقم 30897/2021 تبين منها أن المحكمة الجزائية قضت بإدانة الطاعن وتغريمه مع آخرين مبلغ 10000 درهم عدلت محكمة الإستئناف مبلغ الغرامة ليصبح مبلغ 2000 درهم وكان ذلك بتاريخ 22/2/2022 وأصبح هذا الحكم نهائياً كما قدمت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 335441 درهم قام بسحبه من أموالها ولم يقم برده. بتاريخ 22/9/2022 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المطعون ضدها بالمُناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه منها ورفضت عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوي المتقابلة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1992/2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2092/2022 عمالي. بتاريخ 26/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاًـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه كما أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/2/21 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي إستند في قضائه في الدعوى الأصلية فيما يتعلق بطلب التعويض عن الفصل ومكافأة نهاية على قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 على الرغم من أن مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021بشان تنظيم علاقات العمل هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها لما كان ذلك وكانت الدعوى رقم 5859/2022 عمالي التي قيدها الطاعن بالمطالبة بالتعويض عن الفصل ومكافأة نهاية الخدمة ..... قد أقيمت بتاريخ 30/5/2022 بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 2 فبراير 2022 وفي ظله فإن هذا المرسوم بقانون هو الذي يطبق على وقائع الدعوى المذكورة في شقها المتعلق بالدعوى الأصلية وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 على وقائع الدعوى المذكورة كما يبين من مدوناته ((وترى المحكمة وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن الأسباب المذكورة تستند على إحدى فقرات المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل و تقدر المحكمة أنها أسباب جدية ومبررة لإنهاء خدمات المدعي ..... وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، وكان المقرر بنص المادة 139/1 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة كلها إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن المدعي قد تم فصله عن العمل بسبب اعتداءه على مدير المطعم إعمالا لنص المادة 120/هـ من قانون تنظيم علاقات العمل، فلا وجه لطلبه محل النظر وتقضى المحكمة برفضه)) فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق