الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يوليو 2023

الطعن 267 لسنة 34 ق جلسة 3 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 24

جلسة 3 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة, وعضوية كل من: 1 - السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط, 2 - السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا, 3- السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف, 4 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد, 5 - السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علي عبد القادر, 6 - السيد الأستاذ المستشار/ د. أحمد مدحت حسن علي, 7 - السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس, 8 - السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود أحمد فرحات, 9 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال, 10 - السيد الأستاذ المستشار/ حسني سيد محمد حسن - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(4)

الطعن رقم 267 لسنة 34 القضائية

عاملون مدينون بالدولة - إعارة - مهلة الستة أشهر.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أغسطس سنة 1975. لجهة لإدارة سلطة إصدار تعليمات ومنشورات وأوامر مصلحيه تتضمن تفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها - تصدر هذه التعليمات من رئيس المصلحة إلى مرءوسيه الذين يلزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر طالما أنها متفقة وأحكام القانون- لا يجوز للتعليمات إضافة أحكام جديدة إلى التشريع القائم - القاعدة التي أقرها مجلس الوزراء في 6/ 8/ 1975 بمنح المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء مدة إعارته لا يعتبر خلالها منقطعاً عن العمل وذلك بغرض تدبير أمر عودته هو وأفراد أسرته وأنها متعلقاته بالخارج - هذه القاعدة ليست صادرة تنفيذاً لأي نص يقررها - هذه القاعدة تتضمن إضافة جديدة لأحكام المنظمة لإعارات وأجازات وانقطاع العاملين بأجهزة الدولة ومصالحها المختلفة - أثر ذلك: عدم اعتبارها من اللوائح التنفيذية أو اللوائح المستقلة (التنظيمية) التي تصدر دون الاستناد إلى تشريع قائم - أساس ذلك: أن الدستور ناط برئيس الجمهورية وحده سلطة إصدار تلك اللوائح - هذه القاعدة لا ينطبق عليها وصف التعليمات أو المنشورات أو الأوامر المصلحية - أساس ذلك: أنها تضمنت أحكاماً جديدة لم تقررها التشريعات القائمة - مجلس الوزراء غير مخول بوضع تنظيم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة - مؤدى ذلك: أن هذه التعليمات لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات أصدرها مجلس الوزراء بمقتضى الاختصاص الممنوح له بالمادة 156 من الدستور بتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها - يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوزراء أصدر هذه القاعدة في صورة قانون معدل لتشريعات العاملين السارية آنذاك أسوة ببعض القوانين التي تضمنت الإشارة إلى مثل هذه المهلة كما هو الحال بالنسبة لمهلة الشهر المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح ومهلة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات- تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 12/ 1987 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 29/ 10/ 1987 والدعوى رقم 1692 لسنة 38 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 458 لسنة 1983 الصادر في 7/ 7/ 1983 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 25/ 4/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 26/ 12/ 1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24/ 12/ 1990 وتدوول نظر الطعن أمام تلك الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 4/ 1991, وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 20/ 10/ 1991 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 11/ 1991 وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 7/ 1992 - إزاء ما تبين لها من وجود تعارض بين ما جرى عليه قضاء الدوائر الثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة للفصل فيما إذا كان منح المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 أمراً ملزماً للجهة الإدارية المعنية أم أنه جوازي يخضع لسلطتها التقديرية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة تخضع إعمالها للسلطة التقديرية لكل جهة إدارية على حدة وفقاً لصالح العمل وحده.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/ 1/ 1993, وفيها وفي الجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 4/ 11/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 6/ 1/ 1994 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/ 3/ 1994 لإتمام المداولة وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة إعادة الطعن إلى المرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت النطق بالحكم آخر الجلسة. وبجلسة اليوم صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وإتمام المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/ 12/ 1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 1692 لسنة 38 ق طالباً فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 458 لسنة 1983 الصادر في 7/ 8/ 1983 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر الطاعن شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1960 وتدرج في وظائفه إلى أن رقى إلى وظيفة مراقب وقد أعير للعمل بديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات وقبل إنهاء إعارته في 25/ 4/ 1983 تقدم بطلب لتجديدها وفقاً للنظام المطبق بالجهاز أو إمهاله لحين انتهاء أولاده من الدراسة بمدارس الإمارات حرصاً على مستقبلهم, وكذلك لإنهاء متعلقاته بالدولة المعار إليها, إلا أن الجهاز رفض الموافقة على طلبه, وأصدر بتاريخ 7/ 8/ 1983 القرار رقم 458 لسنة 1983 بإنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 25/ 4/ 1983 وقد بادر إلى التظلم منه فور علمه وذلك بتاريخ 18/ 10/ 1983 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه الماثلة ناعياً على القرار المشار إليه مخالفته لحكم المادتين 35 و79 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات إذ لم تحدد هذه اللائحة مدة زمنية للإعارة كما أن الجهاز لم يراع مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة 79 فضلاً عن عدم منحه مهلة الستة أشهر المقررة لإنهاء متعلقاته قبل إنهاء خدمته للانقطاع وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أغسطس 1975.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي أعير للخارج لمدة ست سنوات متتالية وهى الحد الأقصى للإعارة المسموح بها وفقاً للنظام المتبع بالجهاز, وأنه قد تم إخطاره قبل إنهاء مدة إعارته رداً على طلبه - بعدم الموافقة على تجديد إعارته لمدة عام آخر, ونظراً لعدم عودته فقد تم إنذاره على الوجه الذي تقضي به لائحة العاملين بالجهاز ثم أعقب ذلك صدور قرار إنهاء خدمته, أما فيما يتعلق بعدم منحه مهلة الستة أشهر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1975 فمردود عليه بأن العاملين بالجهاز يخضعون تنظيم شئونهم الوظيفية للائحة خاصة تنظم أمورهم بالنسبة لجميع شئونهم الوظيفية.
كما أودع المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طالباته، وأودع الحاضر عن الجهاز المدعى عليه مذكرة أخرى بدفاعه اختتمت بذات طلباته في مذكرة دفاعه السابقة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار. وإلزام المدعى عليه المصروفات وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تعقيباً على تقرير مفوض الدولة طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أغسطس 1975 لا يعدو أن يكون مجرد توجيهات أو توصيات غير ملزمة قانوناً للجهاز المدعى عليه. كما أودع المدعي حافظة مستندات أخرى.
وبجلسة 10/ 4/ 1986 أودع الحاضر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حافظتي مستندات كما قدم مذكرتين بدفاعه وقع في أولهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن التوكيل الرسمي العام صادر بتاريخ لاحق على تاريخ رفع الدعوى وصمم في الثانية على طلباته. كما أودع المدعي حافظة مستندات ثالثة.
وبجلسة 29/ 10/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي قد أعير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ست سنوات اعتباراً من 27/ 4/ 1977 وحتى 24/ 4/ 1983 وأن الجهاز قد أخطره قبل انتهاء إعارته بثلاثة عشر شهراً في 25/ 3/ 1982 ثم في 10/ 6/ 1982، 28/ 12/ 1982، 2/ 7/ 1983 بعدم تجديد إعارته ونبه عليه بعدم الارتباط بأية ارتباطات تعاقدية تقتضي تواجده بدولة الإمارات بعد انتهاء تاريخ الإعارة والتنبيه عليه بالعودة واستلام العمل اعتباراً من 25/ 4/ 1983, وإزاء عدم عودته قام الجهاز بإنذاره بكتابه رقم 2115 المؤرخ 2/ 7/ 1983 بضرورة العودة وإلا سيطبق عليه نص المادة 79 من لائحة العاملين بالجهاز, ونظراً لإصرار المدعي على عدم العودة فقد أصدر الجهاز القرار رقم 458 لسنة 1983 في 7/ 8/ 1983 بإنهاء خدمته للانقطاع ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ولا وجه للقول بأحقية المدعي في الاستمرار في إعارته لمدة ستة أشهر بعد انتهائها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 الذي يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو وأسرته لأن منح المهلة أمر جوازي للسلطة المختصة.
وإذ لم يصادف هذه الحكم قبولاً لدى المدعي فقد أقام الطعن رقم 267 لسنة 34 ق علياً ناعياً على هذا الحكم بما يلي:
(أولاً) مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فقد أصدر مجلس الوزراء في السادس من أغسطس 1975 قراراً يقضي بأن للوزير المختص منح المعار الذي يستمر في الخارج رغم انتهاء مدة إعارته فترة ستة أشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلاً من العمل في حالة عدم عودته وذلك بقرار منه أو ممن يباشر سلطاته, وقد أشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 18/ 3/ 1976 والموجه إلى أجهزة الدولة بأنه قد روعي في إصدار هذا القرار منح العامل المهلة التي تسمح له بإنهاء معلقاته هو وأسرته بالخارج وهذا القرار يعد من قبيل إلزام الجهة الإدارية - ممثلة في مجلس الوزراء - نفسها بضوابط تتبعها إذا اتجهت نيتها إلى إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حق العامل المنقطع. أما فيما يتعلق بسريان قرار مجلس الوزراء على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات فقد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت في حكمها الصادر بجلسة 30/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 3764 لسنة 35 ق بأنه ليس من شك في سريان توجيهات مجلس الوزراء بقراره الصادر في 6/ 8/ 1975 على العاملين بالجهاز المدعى عليه باعتباره أنه ولئن كان تابعاً لمجلس الشعب إلا أنه أحد الأجهزة الإدارية بالدولة التي تقوم بمهمة محددة بشأن الرقابة المالية على أجهزة الدولة الأخرى.
(ثانياً) القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها ومظاهر ذلك أن الجهاز رفض الاستجابة إلى كافة المساعي التي بذلها ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي الدبلوماسية التي بذلها التمثيل الدبلوماسي لمصر بدولة الإمارات لمدة إعارته.
(ثالثاً) أن الطاعن تقدم بطلب إلى الجهاز أوضح فيه أنه مع تمسكه بعلاقته الوظيفية بالجهاز فإنه يطلب إما إمهاله لحين انتهاء السنة الدراسية أو قبول استقالته إلا أن الجهاز رفض طلبه كما رفض قبول استقالته وأصدر قرار إنهاء خدمته وبذلك يبين أن القرار المطعون فيه لم يقصد به تحقيق أية مصلحة عامة ولم يبرأ من قصد الإضرار به عمداً فرفض قبول استقالته إنما يعني أن الجهاز يتمسك ببقائه في الخدمة ورغم ذلك فقد قرر إنهاء خدمته فالغاية من ذلك هي إخضاع حساب معاشه للقواعد المعمول بها بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة وحرمانه بالتالي من حساب المعاش وفقاً لنص المادة 78/ 2 من لائحة العاملين بالجهاز فضلاً عن حرمانه من المكافآت المقررة بقرار رئيس الجهاز رقم 143 لسنة 1983 في حالة قبول استقالته وهو الأمر الذي لم يقصد منه سوى الإضرار بالطاعن والانتقام منه بما ينطوي على عقوبة مقنعة.
ومن حيث إن المسألة مثار البحث تنحصر فيما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من أغسطس 1975 بمنح العامل المعار مهلة ستة أشهر لإنهاء متعلقاته بالخارج قبل إنهاء خدمته لانقطاع يعد بمثابة قرار ملزم للجهات المخاطبة به أم أنه أمر جوازي يخضع لسلطتها التقديرية.
ومن حيث إنه إلى جانب اللوائح التنظيمية، اللوائح التنفيذية التي تملك السلطة التنفيذية إصدارها تجد أنه في سبيل التيسير على جهات الإدارة في إدارة أنشطة المرافق العامة التي تتولاها ومن أجل كفالة سير هذه المرافق بانتظام واطراد على الوجه السليم فقد خرج الأمر على الاعتراف لجهة الإدارة بسلطة إصدار تعليمات ومنشورات وأوامر مصلحيه توجه إلى العاملين لديها وهي تصدر من رئيس المصلحة إلى مرءوسيه متضمنة تفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها, فهي موجهة أصلاً إلى العاملين الذين يلزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر طالما أنها متفقة وأحكام القانون, وهي تدور في هذا الإطار فلا ينبغي أن تضيف جديداً إلى التشريع القائم ولا قيمة لها إلا بحسب مدى تطابقها مع التشريعات التي تصدر بناء عليها.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم يبين أن القاعدة أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 1975 بمنح المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء مدة إعارته لا يعتبر خلالها منقطعاً عن العمل وذلك بغرض تدبير أمر عودته هو وأفراد أسرته وإنهاء معلقاته بالخارج - هذه القاعدة ليست صادرة تنفيذاً لأي نص قانوني يقررها وأنها تتضمن إضافة جديدة لأحكام المنظمة لإعارات وأجازات وانقطاع العاملين بأجهزة الدولة ومصالحها المختلفة وهي لذلك تخرج على أحكام اللوائح التنفيذية كما لا تعتبر من قبيل اللوائح المستقلة (التنظيمية) التي تصدر دون الاستناد إلى تشريع قائم باعتبار أن الاختصاص بإصدار هذه اللوائح وفقاً لنص الدستور عن رئيس الجمهورية وحده ولا ينطبق عليها أيضاً وصف التعليمات أو المنشورات أو الأوامر المصلحية وفقاً للمفهوم السالف بيانه.
ومن حيث إن هذه القاعدة قد صدرت - وفقاً لما هو ثابت من كتاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة المؤرخ 18/ 3/ 1976 إلى أجهزة الدولة - لمواجهة ما تردد خلال الفترة التي سبقت صدورها من اتجاه بعض الأجهزة إلى عدم تجديد لإعارات العاملين الذين تجاوزوا الحد الأقصى لمدة الإعارة وأنه قد روعي في إصدارها منح المعار المهلة التي تسمح له بإنهاء متعلقاته هو وأسرته بالخارج وتدبير أمر عودته وتهيئة الاستقرار المنشود للخبرات المصرية العاملة في الدول العربية.
ومن حيث إن مجلس الوزراء - بوصفه السلطة المصدرة لتلك القاعدة - غير مخول بوضع تنظيم ملزم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين في الدولة ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات أصدرها مجلس الوزراء بمقتضى الاختصاص الممنوح له بمقتضى المادة 156/ ب من المادة 156 من الدستور والتي تنص على أنه: يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية: ( أ )......... (ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وقد جاءت صياغة هذه القاعدة على النحو الذي أقره مجلس الوزراء بما ينفي عنها الصفة الإلزامية فقد استهلت بالعبارة التالية: "يكون للوزير منح المعار..........." مما يعني أن إدارة الجهة مصدرة هذه القاعدة قد اتجهت إلى جعل منح تلك المهلة أمراً جوازياً يخضع للسلطة التقديرية لكل جهة إدارية تجريها في إطار صالح العمل وحده. ومما يؤكد ذلك أنه كان في وسع مجلس الوزراء إصدار هذه القاعدة في صورة قانون معدل أحكام تشريعات العاملين السارية المفعول آنذاك وهي القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 بنظام العاملين بالقطاع العام. هذا فضلاً عن أن التشريعات المنظمة لأوضاع العاملين اللاحقة في صدورها لتاريخ تقرير تلك القاعدة قد عمدت ليس فقط إلى عدم الإشارة إليها بل وإلي عدم تنظيم هذه المسألة ضمن أحكامها ولو أراد المشرع الأخذ بها وتقريرها كقاعدة عامة ملزمة لنص على ذلك صراحة في تلك التشريعات اللاحقة ونعى بذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام, كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح الذي قرر في المادة 30 منه منح المبعوث مهلة لمدة شهر للعودة إلى أرض الوطن من تاريخ انتهاء دراسته. وكما هو الحال أيضاً بالنسبة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حينما نص صراحة في المادة 175 على عدم جواز إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المعار- لانقطاعه عن العمل فور انتهاء مدة إعارته - إلا بعد انقضاء ستة أشهر على انقطاعه بحيث إذا عاد خلال هذه المدة سويت فترة الانقطاع على الوجه المحدد قانوناً أما إذا لم يعد اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك القول بأن إلزامية تلك القاعدة إنما تستمد من الحكمة من تقريرها وهي تمكين العامل المعار من أمر عودته هو وأفراد أسرته إذا كان له أبناء يتلقون العلم بمدارس الدولة المعار إليها مما يرتبط بميعاد انقضاء العام الدراسي وكذلك تسوية متعلقاته المالية بالدولة المعار إليها وتهيئة الاستقرار للعمالة المصرية بالخارج، ذلك أن هذه أمور كلها يمكن للعامل المعار أن يتدبرها مقدماً قبل انتهاء إعارته بوقت كاف لا سيما إذا كانت مدة الإعارة قد بلغت الحد الأقصى المسموح به وكان يعلم سلفاً بعدم اتجاه نية جهة عمله إلى التصريح له بمدة أخري فإذا لم يتيسر له - لسبب أو لآخر- تدبير أموره فهنا يظهر مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تقدير العذر المبرر لانقطاعه عن العمل وعدم عودته فور انتهاء مدة إعارته وهو أمر تملكه جهة الإدارة وفقاً للاختصاص المخول لها قانوناً متى تقدم العامل بما يثبت أن انقطاعه كان له ما يبرره وفي هذه الحالة تتم تسوية مدة انقطاعه عن العمل على النحو المحدد قانوناً سواء باعتبارها من رصيد إجازاته الاعتبارية متى سمح هذا الرصيد بذلك أو بحرمانه من الأجر المستحق عنها وذلك على حسب الأحوال وبهذه الصورة فإن المشرع يكون قد نظم كيفية تسوية مدة انقطاع العامل التالية لإعارته متى حال دون عودته عذر مقبول فهو لم يجعل من مجرد انتهاء الإعارة وعدم عودة العامل المعار سبباً لانتهاء خدمته وإنما رخص لجهة الإدارة تقدير العذر المبرر لعدم عودته وهو أمر تقدره جهة الإدارة بالنسبة لكل عامل معار على حدة ومن البديهي أن ممارسة من جهة الإدارة لسلطتها التقديرية هذه لا معقب عليها طالما خلت هذه الممارسة من عيب إساءة استعمال السلطة بحيث إذا ما تبين وجود هذا العيب كان من حق العامل الالتجاء إلى القضاء الإداري طعناً على القرار الصادر من جهة الإدارة برفض منحه هذه المهلة.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بأن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة, وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق