جلسة 29 من إبريل سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح ود. حسن بسيوني.
---------------
(158)
الطعن رقم 2416 لسنة 51 القضائية
ضرائب "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". نقض "السبب غير المنتج".
ما لم يتم سداده من ضريبة التركات. التجاوز عنه في جميع الأحوال. وإعفاء مبلغ 3000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم باستثناء الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً. "ق 228 لسنة 1989 بتعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة". تقدير مصلحة الضرائب صافي قيمة التركة بمبلغ يقل عن حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين. النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاستبعاده قيمة الأرض التي اشتراها المورث من صافي التركة. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... اعترضت على تقدير مأمورية ضرائب المنصورة ثان لصافي تركة مورثهم بمبلغ 43932.709 جنيهاً، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التركة إلى مبلغ 27266.918 جنيهاً طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها على هذا القرار بالدعوى رقم 337 لسنة 78 تجارى كلي المنصورة كما أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 347 لسنة 1978 تجاري كلي المنصورة طعناً على القرار المذكور - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 8/ 1/ 1981 في موضوع الطعنين برفضهما. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 33 ق المنصورة. كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وآخر بالاستئناف رقم 15 سنة 3 ق المنصورة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت في 11/ 11/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بتأييد لجنة الطعن باستبعاد مبلغ 10020.500 قيمة الأرض التي اشتراهما المورث بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من صافي التركة، وبالتالي عدم خضوع هذا التصرف للمادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 لمجرد أن الشراء كان بمال القصر، في حين أن هذا التصرف وقد تم خلال السنوات الخمس السابقة على الوفاة يعد هبة غير مباشرة بالعقار ذاته فلا يكفي لاستبعادها القول بأن التصرف بمقابل من مال القصر، لخروج المنازعة في دفع المقابل عن نطاق الخصومة في تقدير التركة.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 288 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات وإعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافي قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق