جلسة 8 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
---------------
(163)
الطعن رقم 2176 لسنة 54 القضائية
ملكية "تمليك المساكن الشعبية".
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها. شرطه. أن تكون مؤجرة بغرض السكنى وتمام شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وسداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة قانوناً. العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والفرض منه منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 687 لسنة 1980 مدني كلي أسوان على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1963 يستأجر المطعون ضده الثاني شقة النزاع بإيجار شهري مقداره 5.320 مليمجـ بغرض استخدامها كمسكن له وأسرته وإذ كانت تدخل في عداد المساكن الاقتصادية التي أقامتها محافظة أسوان ويحق له تملكها عملاً بأحكام المادة 72 والقانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. وقد قام بالوفاء بجميع الالتزامات التي تؤهله لذلك عملاً بأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر - فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 3 ق استئناف قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 21/ 5/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم توافر شروط التملك في حقه إعمالاً للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1972 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على سند من أن عين النزاع لا تستغل كمسكن بل تستخدم إحدى حجراتها كعيادة طبية لطب الأسنان وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وغلب بذلك صفة العيادة على صفة المسكن مع أن ذلك أمر لاحق لتوافر شروط التملك لعين النزاع وتوافر حقه فيه وفقا لأحكام القانون والمواد سالفي الذكر واللذين لم يحظرا إضافة أي غرض آخر للانتفاع بعد ثبوت هذا الحق مما كان من مقتضاه أن يعني الحكم ببحث مدى توافر شروط التملك في حقه إعمالاً لهما في خلال الفترة السابقة لثبوت هذا الحق ولا يستمد من الفترة اللاحقة على ذلك دليلاً على عدم توافر تلك الشروط والقواعد المحددة لذلك مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجري الوحدات المؤجرة سالفي الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى في تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشروط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك مع توافر باقي الشروط الأخرى دون نظر إلى أي تغيير يطرأ في غرض الانتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في التملك - لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أن عين النزاع تستغل كمسكن وعيادة طبية لعلاج الأسنان أي أنها ليست معدة للسكن فقط إعمالاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 ولم يعرض لما تمسك به الطاعن في مذكرة دفعه أمام محكمة الموضوع من أن حقه في تملك عين النزاع قد اكتملت له مقوماته وفقاً لأحكامه وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر في تاريخ سابق على رفع الدعوى من ناحية ماهية الاستغلال وسداد كافة المستحقات المالية خلال المدة القانونية منذ بداية عقد الإيجار في 1/ 11/ 1963 إذ أن تقرير الخبير جاء قاصراً عن بيان تاريخ استغلال جزء من العين كعيادة وهو دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق