الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 160 لسنة 4 ق جلسة 28 / 3 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 90 ص 1030

جلسة 28 من مارس سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد علي السيد الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

---------------

(90)

القضية رقم 160 لسنة 4 القضائية

مدة خدمة سابقة 

- إعادة تعيين الموظف في درجة أقل من الدرجة السابقة - لا يمنع من ضم مدة الخدمة - توافر شروط ضم مدة الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 - لا يمنع من ضمها على أساس القرار رقم 159 لسنة 1958 إذا توافرت شروطه تطبيقه.

---------------
لئن كان المدعي عند فصله في عام 1947 في وظيفة مدرس في الدرجة الثامنة، وأعيد تعيينه مدرساً في مجلس المديرية في الدرجة التاسعة فقط، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم مدة خدمته بالدرجة الثامنة لو أنه أعيد تعيينه في نفس الدرجة فإنه يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح للأقل. وأنه ولئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة التي قضاها في خدمة المجلس، إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في 20 من فبراير سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 3 من مارس سنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة، ونص في المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر، وفتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد، فإن من حق المدعي الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في المجلس، وكانت كلها في الدرجة الثامنة، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار وبالشروط الواردة فيها المتوفرة في حالته.


إجراءات الطعن

في يوم 30 من يناير سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1957 في القضية رقم 757 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد/ علي أمين بدوي الكمار، والقاضي "بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم إفادة المستأنف ضده من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم المدة السابقة، والقضاء بأحقيته في الإفادة من أحكامه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة". وقد أعلن الطعن للحكومة في 9 من فبراير سنة 1958، وللمدعي في 15 منه، وعين لنظره جلسة 28 من فبراير سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم، ورخصت في تقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم قال فيها إنه حصل على كفاءة التعليم الأولى في عام 1930، وعين في ذات العام مدرساً بمجلس مديرية القليوبية بمرتب قدره 3.5 ج، وتدرج راتبه حتى وصل إلى عشرة جنيهات في سنة 1947، ونتيجة لظروف عائلية أصيب بمرض عقلي أدخل بسببه مستشفى الأمراض العقلية في 21 من مايو سنة 1947، وبعد حوالي الستين يوماً فصل من الخدمة. ولما خرج من المستشفى سنة 1948 أرسل عدة شكاوى طالباً إعادته إلى عمله، فأعيد إليه في 7 من أبريل سنة 1949 باعتباره مستجداً، وأخذ عليه إقرار بذلك، وطلب اعتبار هذا الإقرار كأن لم يكن؛ لأنه صدر في حالة إكراه، كما طلب تسوية حالته باعتبار أن مدة مرضه إجازة بلا مرتب، واستحقاقه لمرتب قدره عشرة جنيهات شهرياً من تاريخ إعادته للعمل، مع زيادتها إلى 14 ج من سنة 1950 أسوة بزملائه، مع استحقاقه للعلاوات والترقيات المترتبة على هذه التسوية. وقد ردت الحكومة على ذلك بأن المدعي التحق بالخدمة مدرساً بمجلس مديرية القليوبية في 15 من نوفمبر سنة 1930، وفي 21 من يوليه سنة 1947 فصل من الخدمة لعدم صلاحيته لها بسبب مرض العقلي، وكان راتبه وقتئذ قد بلغ عشرة جنيهات؛ ولما شفي تقدم ملتمساً إعادة تعيينه مدرساً بالمجلس، فأحيل إلى القومسيون الطبي العام الذي أوصى بإعطائه عملاً خفيفاً لمدة شهر ويتدرج فيه؛ ولذلك أعيد تعيينه اعتباراً من 7 من أبريل سنة 1949، ومنح مرتباً قدره أربعة جنيهات، ورفع إلى خمسة جنيهات من أول يونيه سنة 1949، ثم منح الدرجة الثامنة من أول أكتوبر سنة 1951، ومنح ماهية قدرها ستة جنيهات شهرياً ثم علاوة دورية قدرها 500 م من أول مايو سنة 1952، ثم طلب صرف مكافأته وحسابه في صندوق الادخار، فأجيب إلى طلبه. وأخيراً عاد يطالب بتسوية حالته واستحقاقه للمرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، مع العلم بأنه قد أعيد تعيينه مستجداً وصرف له ما يستحقه عن مدة خدمته السابقة، ولم تضم له هذه المدة لأنه لم يطلب ضمها. وقد طلب المدعي في مذكراته المقدمة للمحكمة المذكورة ضم مدة خدمته السابقة بالإضافة إلى طلباته الأخرى، وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 قضت المحكمة باستحقاق المدعي المرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله اعتباراً من 7 من أبريل سنة 1949 تاريخ إعادته للعمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن تسوى المدة التي انقطعها عن العمل طبقاً للقواعد المتبعة في الإجازات، وعلى أن يرد المكافأة التي صرفت له عن مدة خدمته السابقة، وألزمت الوزارة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن المدعي أعيد إلى ذات العمل الذي كان يقوم به من قبل، وأن مدة خدمته السابقة تزيد على خمس سنوات متصلة؛ فيمن ثم لا يعد تعييناً جديداً، ويمنح الراتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، وذلك بالتطبيق لحكم المادة السادسة من كادر سنة 1939. فاستأنفت الوزارة هذا الحكم وطلبت القضاء بإلغائه؛ لأن مدة الفصل وقعت بعد أن استنفد المدعي إجازاته المرضية القانونية، هذا فضلاً عن أن درجته الحالية أقل من درجته السابقة، فلا يجوز - والحالة هذه - أن يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة. وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن كادر سنة 1939 لا يلزم جهة الإدارة بإعادة الموظف إلى الخدمة في ذات الدرجة والمرتب الذي كان يتقاضاه قبل فصله، بل هي تملك سلطة تقديرية في تحديد ذلك، متقيدة بالدرجات الخالية وبالظروف التي أعيد فيها التعيين، ولا تتقيد بحد أدنى للدرجة أو المرتب، وإنما يقيدها الحد الأقصى، فلا تعيده في درجة أو مرتب أعلى مما كان عليه. أما عن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 فهو خاص بضم مدد الخدمة التي قضيت بالجهات التي نص عليها إلى مدة الخدمة بالحكومة؛ وبذلك لا يتصور تطبيق هذا القرار في حالة المدعي الذي كان يعمل بمجلس المديرية ثم أعيد للخدمة في ذات المجلس، هذا فضلاً عن أنه يشترط في إعمال قرار مجلس الوزراء السالف الذكر ألا تقل الدرجة الحالية عن الدرجة السابقة، وقد تخلف هذا الشرط بالنسبة للمستأنف ضده؛ لأنه كان في الدرجة الثامنة ثم أعيد إلى العمل في الدرجة التاسعة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 تسري على موظفي مجالس المديريات؛ إذ يتسع لها نص المادة 62 من اللائحة الداخلية لمجالس المديريات التي يقضى بسريان القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها؛ ومن ثم فإن المستأنف ضده يفيد من هذا القرار، فتضم له مدة خدمته السابقة، مثله في ذلك مثل من أعيد تعيينه في خدمة الحكومة وله مدة خدمة سابقة بها، حيث توافرت له جميع الشروط التي بينها القرار. ولا يغير من هذا النظر أنه أعيد إلى الخدمة في درجة أدنى من الدرجة السابقة؛ إذ كل ما يشترطه هذا القرار ألا تكون الدرجة السابقة أدنى من الدرجة اللاحقة؛ ومن ثم فالعكس جائز. وإذ أخذ الحكم المذكور بغير هذا النظر في هذا الشق منه، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة 62 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات تنص على أن تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفي الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظفي مجالس المديريات ومستخدميها. وغني عن البيان أن القواعد الخاصة بالتعيين تشمل الأحكام الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التي تقضي في الحكومة ومجالس المديريات والجهات والهيئات التي عينها، كما نص على أن تراعى الشروط الآتية في حساب مدد الخدمة السابقة: (1) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات، ولا يجوز أن تضم مدد تقل كل منها عن ستة أشهر بعضها إلى بعض لإدخالها في الحساب. (2) أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. (3) ألا تقل المؤهلات في مدد الخدمة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد. (4) ألا تقل الدرجة السابقة على الدرجة الجديدة، وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة سابقة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة للدرجات الحكومية. (5) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك. (6) ألا تزيد مدة ترك العمل على خمس سنوات. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد. وإذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إذا كانت متصلة أو ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع توافر الشروط المتقدم ذكرها، وتتبع نفس القادة بشطريها بالنسبة للمدد التي تقضي في الهيئات الشبيهة بالحكومة التي تطبق نظم الحكومة.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي، وقد كان عند فصله في عام 1947 في وظيفة مدرس في الدرجة الثامنة، أعيد تعيينه مدرساً في مجلس المديرية في الدرجة التاسعة فقط، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم مدة خدمته بالدرجة الثامنة لو أنه أعيد تعيينه في نفس الدرجة فإنه يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح للأقل.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة التي قضاها في خدمة المجلس، إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في 20 من فبراير سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 3 من مارس سنة 1958 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة، ونص في المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة في الحكومة أو في الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة، متى كانت معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها وفي نفس الكادر، وفتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهي بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد؛ فيكون من حق المدعي الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في المجلس، وكانت كلها في الدرجة الثامنة، كما هو واضح من ملف خدمته، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار وبالشروط الواردة فيه المتوفرة في حالته. ولما كان المدعي قد رفع دعواه قبل نشر القرار رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر طالباً ضمن طلباته حساب هذه المدة، فإن هذه الدعوى فيما تضمنته في هذا الخصوص تغني عن تقديم طلب جديد وتقوم مقامه، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذي موضوع؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه في هذا الخصوص، فيتعين إلغاؤه، والقضاء في ذلك على الوجه المبين بالمنطوق، مع تأييده فيما عدا ذلك للأسباب التي بني عليها، وتأخذ بها هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي ضم مدة خدمته السابقة بوظيفة مدرس كاملة إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه في الدرجة التاسعة فقط؛ وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 والقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 الصادر في 20 من فبراير سنة 1958، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة، ورفض ما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق