الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 1512 لسنة 32 ق جلسة 13 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 209

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل, وعويس عبد الوهاب عويس, وحسني سيد محمد, ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(17)

الطعن رقم 1512 لسنة 32 القضائية

هيئات عامة - هيئة ميناء القاهرة الجوي - ترقية العاملين بها لوظائف الدرجة الثانية.
المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة (12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي - لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 100 لسنة 1981.

تتفق نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي في مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة - سلكت اللائحة مسلكاً مغايراً في تحديد الوظائف التي يتم الترقية إليها بالاختيار أو بالأقدمية حين جعلت الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فقط دون تحديد أي نسبة للترقية بالأقدمية إلى وظائف هذه الدرجة على خلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار في حدود نسبة 25% وبالأقدمية في حدود نسبة 75% على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية - لا وجه للقول بوجوب الالتزام بالنسبة التي حددها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك: أن القاعدة الواردة بلائحة نظام شئون العاملين بالهيئة المذكورة وضعت في حدود السلطة التي خولها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 للهيئة العامة في أن تضع لوائح التوظف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 3/ 1986 أودع الأستاذ/ ........... المحامي نائباً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1512 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بجلسة 6/ 2/ 1986 في الدعوى رقم 5233 لسنة 37 ق والقاضي أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضها موضوعاً. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: بإلزام المدعية وجهة الإدارة المصاريف مناصفة.
وأبانت الهيئة الطاعنة أنها تقصر طعنها على ما تضمنه الحكم المذكور في البند ثانياً فقط. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 22/ 2/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 20/ 3/ 1993 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 10/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المدعية السيدة/ ........... أقامت بتاريخ 27/ 3/ 1983 الدعوى رقم 14 لسنة 30 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في تعديل تقريرها الأخير إلى درجة ممتاز بدلاً من كفء مع ما يترتب على ذلك من آثار وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الإداري رقم 168 لسنة 1982 مكرراً المطعون عليه والصادر في 29/ 7/ 1982 أسوة بزملائها مع صرف الفروق المالية المستحقة والآثار المترتبة على ذلك مع إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 29/ 7/ 1982 أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 168 لسنة 1982 مكرراً متضمناً ترقية بعض العاملين بها إلى الدرجة الثانية ولم يتضمن هذا القرار اسم المدعية رغم كونها أقدم شاغلي وظائف الدرجة الثالثة وأنها مستوفية لشروط الترقية الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فتظلمت لرئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها وطلبت اتخاذ اللازم نحو تعديل التقرير الأخير إلى درجة ممتاز بدلاً من كفء وترقيتها إلى الدرجة الثانية المكتبية، فأخطرتها الهيئة المدعى عليها بأن عدم ترقيتها إلى الدرجة الثانية يرجع إلى أن آخر تقرير مقدم عنها كان بمرتبة كفء وأن لائحة الهيئة اشترطت لترقية العاملين الحصول على درجة ممتاز عن آخر سنتين.
وأضافت المدعية أنها تطعن على التقرير الموضوع عنها لعدم استناده إلى أساس سليم من الواقع أو القانون، وأن لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 100 لسنة 1981 التي اشترطت لترقية العاملين الحصول على درجة ممتاز عن آخر سنتين خالفت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إذ أن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هي طبقاً للقانون الأخير25% فقط وبذا فإن المادتين 42، 43 من لائحة نظام العاملين بالهيئة قد أهدرتا ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهو ما لا يجوز لمخالفته مبدأ الشرعية. وأن من حق المدعية - وهي أقدم زملائها الشاغلين للدرجة الثالثة المكتبية الترقية طبقاً لنص المادة 37 السالفة الذكر التي لا تمنع الترقية بالأقدمية لمن حصل على درجة كفاية بمرتبة كفء.
وبجلسة 17/ 4/ 1983 قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وقد قيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم 5233 لسنة 37 ق. نظرت بجلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضها موضوعاً.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بإلزام المدعية وجهة الإدارة المصاريف مناصفة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الحكم الذي أتت به لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها يخالف حكم القانون وإذا كان قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد أجاز للهيئة أن تضع قواعدها دون التقيد بالقواعد الحكومية إلا أن ذلك لا يعني عدم التقيد بالقواعد والأسس العامة في التوظف المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين ومنها النسب الواردة للترقية بالاختيار والأقدمية إذ يتعين التقيد بهذه النسب، وبناء على ذلك يتعين إهدار لائحة العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي في هذا الصدد والتقيد بنص المادة 37 من قانون العاملين المدنيين التي جعلت الترقية إلى الدرجة الثانية بالأقدمية بنسبة 75% وبالاختيار بنسبة 25% على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية. وانتهت المحكمة إلى أن المدعية أقدم من زملائها الذين رقوا إلى الدرجة الثانية المكتبية بالقرار الطعين ومن ثم فإنها تدخل في نسبة الـ 75% المخصصة للترقية بالأقدمية إلى هذه الدرجة وبالتالي فإنه ما كان يجوز تخطيها في الترقية ويتعين الحكم بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطيها في الترقية.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تقيم طعنها على أسباب حاصلها.
أولاً: أن الحكم المطعون عليه انتهى إلى إلغاء القرار رقم 168 لسنة 1982 لأن هذا القرار صدر مستنداً إلى لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة الطاعنة والصادر بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 100/ ط لسنة 1981 وأن هذه اللائحة تخالف القانون رقم 47 لسنة 1978 باعتبار أن هذا القانون هو الشريعة العامة عندما قضت بأن الترقية بالاختيار تكون بنسبة 100%، وإذ قرر الحكم هذا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد قضت بسريان أحكامه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم وأن ما ورد بالمادتين 42 و43 من اللائحة ما هو إلا تطبيق لحكم القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما ورد بالمادة الأولى منه.
ثانياً: أن الحكم المطعون عليه صدر على خلاف أحكام سابقة حازت قوة الشيء المحكوم فيه إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام في الدعاوى أرقام 3187 لسنة 37 ق، 3188 لسنة 37 ق، 3190 لسنة 37 ق وهي أحكام فصلت في نفس الموضوع الصادر بخصوصه الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة بعدم الطعن عليها وفوات مواعيد الطعن.
ومن حيث إن المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ينص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وعلى الأخص:
1 - إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2 - وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة.
وتنص المادة 13 على أن: "تسري على موظفي، وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة".
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي ونص في المادة (12) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله على الأخص:1 - .................. 4 - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية........ 6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمينات الاجتماعية والبدالات والمزايا العينية والنقدية المختلفة وغير ذلك من الشئون الخاصة بهؤلاء العاملين.
ونصت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على:
1 - ...................
2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ومن حيث إن المبين من هذه النصوص أن المشرع قد أناط بالهيئات العامة وضع القواعد التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها وتنظيم أمور موظفيها تنظيماً مغايراً لما هو مقرر بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة بدءاً من التعيين حتى إنهاء الخدمة دون التقيد باللوائح الحكومية العادية وذلك لتوفير قدر من المرونة والانضباط اللازمين لحسن سير المرفق العام الذي تقوم الهيئة على إدارته وبما يتفق مع طبيعته الهيئة وظروف العمل بها ولا يحد الهيئة في سنها للوائح الخاصة بها سوى التقيد بما جاء في جدول المرتبات الملحق بقانون العاملين المدنيين بالدولة بحدوده الدنيا والعليا والمبادئ والأسس العامة في التوظف الواردة به.
ومن حيث إن لائحة نظام شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 100/ ط لسنة 1981 قد تضمنت في الفصل الثاني من الباب الثالث المادة 41 وما بعدها قواعد الترقيات فقد قضت المادة (41) على أن تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الهيئة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل. وفي جميع الأحوال تكون الترقية من وظيفة إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في جدول الوظائف ويشترط استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقاً لبطاقات مواصفات وظائف الهيئة.
ونصت المادة (42) على أن "تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على أساس كفاية وصلاحية العامل لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها فنياً وقيادياً وإدارياً وتكون الترقية إلى الوظائف التنفيذية بالاختيار على أساس مرتبة الكفاية وفي حالة تساوي مرتبة الكفاية يفضل من حصل على مؤهل أعلى مما تتطلبه شروط شغل الوظيفة ويتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المرقى إليها ويفيده في مجالها وفي حالة تساوي مرتبة الكفاية والتأهيل يرقى الأقدم. وتكون الترقية إلى الوظائف المساعدة بالأقدمية المطلقة".
ونصت المادة (43) على أن يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل في السنتين الأخيرتين عن ممتاز ويشترط في الترقية بالأقدمية ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن كفء وذلك في السنة الأخيرة.
وقد أوضح الجدول المرفق باللائحة بأن وظائف الإدارة الوسطى هي وظائف "الدرجة الأولى والثانية" وأن الوظائف التنفيذية هي وظائف "الدرجة الثالثة".
ومن حيث إنه يبين من نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوى أنها تتفق في مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي وإن سلكت مسلكاً مخالفاً في تحديد الوظائف التي يتم الترقية إليها بالاختيار أو بالأقدمية حين جعلت الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار فقط ودون تحديد أي نسبة للترقية بالأقدمية إلى وظائف هذه الدرجة على خلاف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار في حدود نسبة 25% وبالأقدمية في حدود نسبة 75% على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، فإن هذا المسلك هو في حدود السلطة التي خولها قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 للهيئة العامة في أن تضع قواعد ولوائح التوظف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامة ولا يشوب النص على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية بالاختيار دون الأقدمية شائبة عدم المشروعية أو مخالفة الأسس والمبادئ التي تقوم عليها قوانين الوظائف العامة، ولا يعدو مثل هذا النص سوى تقدير ممن يملك قانوناً سن اللوائح للهيئة العامة في أن مستوى معيناً من الوظائف يتعين شغله بالاختيار للكفاية وأن مستوى أدنى من الكفاية في المرشح للترقية ليس من شأنه الاضطلاع بأعباء الوظيفة المرقى إليها كما يستلزمه حسن سير المرفق أو الهيئة والقول بغير هذا النظر وأنه يتعين الالتزام بالنسب التي حددها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للترقية بالأقدمية والاختيار في لوائح الهيئات العامة - هو قول يفتقر إلى سند من القانون الذي خول الهيئات العامة سلطة وضع لوائح العاملين بها دون التقيد بالقواعد الحكومية مراعاة لطبيعة المرفق الذي تضطلع به الهيئة وما يحيط بعمله من ظروف وما تستلزمه لوائحه من مرونة استجابة لهذه الاعتبارات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ أهدر لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة الطاعنة على أساس أنها نصت على أن الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية تكون بالاختيار للكفاية دون تحديد نسبة للترقية بالأقدمية وأعمل في حق المطعون ضدها نص المادة (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي جعل الترقية إلى هذه الدرجة بالاختيار بنسبة 25% وبالأقدمية بنسبة 75% وانتهى إلى أن المدعية وهي أقدم من زملائها الذين رقوا إلى الدرجة الثانية المكتبية فإنه ما كان يجوز تخطيها في الترقية بالأقدمية إلى هذه الدرجة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه في شقه الخاص بطلب المدعية إلغاء القرار رقم 168 لسنة 1982 مكرراً فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 168 مكرراً لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطٍ للمدعية في الترقية إلى الدرجة الثانية المكتبية ورفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق