الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 87 لسنة 46 ق جلسة 29 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 226 ص 1151

جلسة 29 من إبريل سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-------------

(226)
الطعن 87 لسنة 46 القضائية

عمل. عقد.
إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاقهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً منبت الصلة بعقود العمل السابقة.

-------------
مفاد نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها، وبموجب أحكام القانون رقم 213 لسنة 1960 ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة والتعبئة الصناعية التي كان يعمل لديها المطعون ضده، وامتنع عليها مباشرة نشاطها وصار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 55 سالفة الذكر، وبالتالي فإن التحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذي انتهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة والتعبئة الصناعية نهائياً بموجب القانون الصادر في هذا الشأن ومن ثم فلا أساس لاعتبار الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - خلفاً لها حتى يصح القول بالتزامها بأحكام العقد المشار إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة والتعبئة الصناعية وإلزامها بقيمة فروق الأجر المطالب بها في الدعوى بالاستناد إلى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة والذي لا قيام له، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالإسكندرية على الطاعنة - شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1200 جنيهاً قيمة فروق الأجر المستحقة له عن المدة من 1/ 8/ 1960 حتى 31/ 7/ 1965 - وقال بياناً لها إنه في 1/ 1/ 1947 التحق بالعمل لدى شركة الطباعة والتعبئة الصناعية مقابل أجر قدره 40 جنيهاً شهرياً وإنه في 17/ 7/ 1960 صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 213 لسنة 1960 الذي أنهى نشاط تلك الشركة فانتقل للعمل لدى الشركة الطاعنة التي خفضت أجره إلى 20 جنيهاً و125 مليم شهرياً مما اضطره إلى إقامة دعواه بطلبه المتقدم وبتاريخ 21/ 12/ 1960 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 2540 لسنة 1969 عمال كلي، وبتاريخ 23/ 12/ 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 148 لسنة 26 ق، وبتاريخ 13/ 12/ 1972 قضت بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه للقيام بالمأمورية الموضحة بالحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 11/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1192 جنيهاً و500 مليم - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى اعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة والتعبئة الصناعية التي كان يعمل بها المطعون ضده قبل التحاقه بالعمل لديها ورتب على ذلك التزامها بأن تدفع له ذات الأجر الذي كان يتقاضاه من المنشأة السابقة على اعتبار أن عقد استخدامه ظل قائماً بعد أن تم إغلاقها، ولما كان من مقتضى القرار الجمهوري الصادر في 17/ 7/ 1960 بالقانون رقم 213 لسنة 1960 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي إغلاق تلك المنشأة نهائياً بما يحمله ذلك من إنهاء عقد استخدام المطعون ضده لديها، وكان لا أساس لاعتبار الطاعنة خلفاً لها فإن التحاق المطعون ضده من بعد بالعمل لدى الطاعنة يعتبر تعاقداً جديداً تحكم نصوصه العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد العمل الذي صار إنهاؤه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بدفع فروق الأجر المطالب بها بالاستناد إلى عقد غير قائم فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد استخدام المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة" بما مفاده أن إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً يستتبع إنهاء عقود العاملين بها، وإذ كان قد صدر في 17/ 7/ 1960 القرار الجمهوري بالقانون رقم 213 لسنة 1960 ونص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز إعطاء تراخيص بفتح مصانع لتعبئة الشاي سواء كانت آلية أو يدوية، إلا للشركات التابعة للمؤسسة الاقتصادية التي يدخل في نشاطها تعبئة الشاي وتجارته، أو للجمعيات التعاونية التي يختارها وزير التموين ويكون من أغراضها مباشرة النشاط المذكور - وتلغى بحكم القانون جميع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة" وبموجب أحكام هذا القانون ألغى الترخيص الصادر إلى شركة الطباعة والتعبئة الصناعية التي كان يعمل لديها المطعون ضده، وامتنع عليها مباشرة نشاطها وصار إغلاقها نهائياً مع ما يترتب على ذلك من إنهاء عقد عمل المطعون ضده لديها عملاً بمقتضى نص المادة 85 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وبالتالي فإن التحاق هذا الأخير من بعد بالعمل لدى الطاعنة يكون بمثابة تعاقد جديد تخضع لأحكامه وحدة العلاقة فيما بين طرفيه دون عقد عمله السابق الذي أنهى بإغلاق منشأة شركة الطباعة والتعبئة للصناعة نهائياً بموجب القانون الصادر في هذا الشأن ومن ثم فلا أساس لاعتبار الطاعنة خلفاً لها حتى يصح القول بالتزامها بأحكام العقد المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار الطاعنة خلفاً لشركة الطباعة والتعبئة الصناعية وألزمها بقيمة فروق الأجر المطالب بها في الدعوى بالاستناد إلى أحكام عقد عمل المطعون ضده مع تلك الشركة والذي لا قيام له، فيما يقرره له من مبلغ أجر يزيد على الأجر المتفق عليه مع الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق