الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 941 لسنة 44 ق جلسة 2 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 227 ص 1155

جلسة 2 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(227)
الطعن رقم 941 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "الطلبات في الطعن".
الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه. طلب الطاعن أيضاً تعديل التعويض المقضى به، لا أثر له.
(2، 3، 4، 5) استئناف "أثر الاستئناف". دعوى "دعوى الضمان".
(2) جواز استئناف الضامن للحكم الصادر في الخصومة الأصلية. شرطه. قيام ارتباط وثيق بينها وبين دعوى الضمان الفرعية وأن يكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً.
(3) استئناف الضامن للحكم في الدعوى الأصلية. أثره. استفادة طالب الضمان منه إذا اتحد دفاعهما فيها. م 218 مرافعات.
(4) استئناف شركة التأمين - الضامن - للحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام التابع والمتبوع - طالب الضمان - بالتعويض. أثره. استفادة طالب الضمان من هذا الاستئناف.
(5) استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية. أثره. طرح دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية على محكمة الاستئناف. القضاء بتعديل المبلغ المقضى به في الدعوى الفرعية. لا خطأ.

---------------
1- الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض، ذلك أن هذه المحكمة إنما تنظر أولاً في وجوه الطعن فتقضي فيها إما بالرفض أو بالقبول ونقض الحكم، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها فإنها تحكم في موضوعها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات غير مقيدة في ذلك بما قدم لها من طلبات، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت في صحفية الطعن نقض الحكم المطعون فيه، فإن الدفع المبدى بعدم جواز الطعن استناداً إلى أنها طلبت بعد ذلك تعديل مبلغ التعويض المقضى به يكون على غير أساس.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون له أن يستأنف الحكم الصادر في هذه الخصومة وذلك إذا كان بينها وبين دعوى الضمان الفرعية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة وأن يكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً.
3 - الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن طالب الضمان يستفيد من استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.
4- إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأوتوبيس - المطعون عليه الخامس - وهيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة موت مورثهم، وكانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس وشركة مصر للتأمين - المطعون عليها السادسة - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، ويبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة والمطعون عليها السادسة في الدعوى الأصلية كان متحداً، فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها وتفيد الطاعنة من هذا الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول وهم المدعون في الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكون طرفاً في الخصومة الأصلية وحجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الاستئناف مما يترتب عليه عدم استفادة الطاعنة من الاستئناف المذكور، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5- الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الاستئناف الدعويين معاً الأصلية والفرعية للارتباط الوثيق بينهما، وإذ كانت المطعون عليها السادسة قد استأنفت الحكم الابتدائي فإن هذا الاستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية والفرعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدل المبلغ المقضى به في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 5985 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الخامس وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة - الطاعنة - وطلبوا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً للدعوى إن المطعون عليه الخامس تسبب بخطئه في موت مورثهم المرحوم...... بأن صدمه بسيارة أتوبيس كان يقودها مملوكة للطاعنة وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وضبطت عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 7567 سنة 1970 السيدة زينب التي ادعوا فيها مدنياً ضده وضد الطاعنة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وبعد أن قضى ابتدائياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء هذا الحكم وبإدانة المطعون عليه المذكور وبطلباتهم في الدعوى المدنية، وإذ أصابتهم بوفاة مورثهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها عشرة آلاف جنيه فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان وأثناء سير الدعوى وجهت الطاعنة إلى المطعون عليهما الخامس وشركة مصر للتأمين المطعون عليها السادسة - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم على كل منهما بما عسى أن يحكم به ضدها تأسيساً على أن أولهما تابع لها ومن حقها الرجوع عليه طبقاً للمادة 175 من القانون المدني وأن الثانية مؤمن لديها من حوادث سيارات الطاعنة، وبتاريخ 10/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الخامس متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القاصرات مبلغ 4500 جنيه ولكل من المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة مبلغ خمسمائة جنيه وحكمت في دعوى الضمان بطلبات الطاعنة. استأنفت المطعون عليها السادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3988 سنة 90 ق مدني القاهرة طالبة إلغاءه فيما زاد على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بالنسبة للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وفيها زاد على مبلغ 300 جنيه بالنسبة للمطعون عليهم من الثاني للرابع. وبتاريخ 17/ 6/ 1964 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليهما الخامس والسادسة بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 4800 جنيهاً في حالة سدادها للمبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهم الأربعة الأول بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الطاعنة طلبت في صحيفته تعديل مبلغ التعويض المقضى به في الدعوى الأصلية إلى مبلغ 4800 جنيه، وهو طلب موضوعي لا يجوز عرضه على محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه، أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل في موضوع الدعوى، فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض، ذلك أن هذه المحكمة إنما تنظر أولاً في وجوه الطعن فتقضي فيها إما بالرفض أو بالقبول ونقض الحكم، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها فإنها تحكم في موضوعه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات، غير مقيدة في ذلك بما قدم لها من طلبات، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت في صحفية الطعن نقض الحكم المطعون فيه فإن الدفع المبدى بعدم جواز الطعن استناداً إلى أنها طلبت بعد ذلك تعديل مبلغ التعويض المقضى به، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على أن شركة مصر للتأمين - المطعون عليها السادسة وهي الضامن لا تعتبر خصماً في الدعوى الأصلية فيكون الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الصادر فيها غير جائز وأن هيئة النقل العام - الطاعنة - وهي طالبة الضمان لا تفيد من الاستئناف المرفوع من الضامن رغم اتحاد دفاعهما فيه، في حين أن الضامن يعتبر خصماً للمدعي الأصلي وله أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وبالتالي يستفيد طالب الضمان من هذا الاستئناف ما دام دفاعهما واحداً في تلك الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون له أن يستأنف الحكم الصادر في هذه الخصومة وذلك إذا كان بينها وبين دعوى الضمان الفرعية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة وأن يكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن طالب الضمان يستفيد من استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأوتوبيس - المطعون عليه الخامس - وهيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة موت مورثهم، وكانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس وشركة مصر للتأمين المطعون عليها السادسة - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية، ويبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة والمطعون عليها السادسة في الدعوى الأصلية كان متحداً فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها وتفيد الطاعنة من هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول وهم المدعون في الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في الخصومة الأصلية وحجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الاستئناف مما يترتب عليه عدم استفادة الطاعنة من الاستئناف المذكور، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون عليها السادسة لم توجه في استئنافها أية طلبات إلى الطاعنة واقتصرت على طلب تخفيض مبلغ التعويض المقضى به في الدعوى الأصلية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى في دعوى الضمان الفرعية بتعديل المبلغ المقضى به فيها دون طلب من المستأنفة فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الاستئناف الدعويين معاً الأصلية والفرعية الوثيق بينهما، وكانت المطعون عليها السادسة قد استأنفت المحاكم الابتدائي فإن هذا الاستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية والفرعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدل المبلغ المقضى به في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقص الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن استئناف المطعون عليها السادسة للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الأصلية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة طلبت تعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى مبلغ 4800 جنيهاً (أربعة آلاف وثمانمائة جنيه)، وترى المحكمة أن هذا المبلغ يكفي لجبر الأضرار التي أصابت المطعون عليهم الأربعة الأول نتيجة خطأ المطعون عليه الخامس، منه مبلغ 4500 جنيهاً ( أربعة آلاف وخمسمائة جنيه) للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القاصرات والباقي وقدره 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة يقسم بالتساوي بينهم ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق